كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ميراث المكاتب ومن أعتق بعضه

صفحة 601 - الجزء 1

  حصتها.

  فإن ترك ابنين وبنتين، فأقر أحد الابنين بأخ أعطاه ربع ما في يده، وهو نصف سدس جميع المال.

  فإن ترك ابناً وبنتاً فأقرت البنت بأخ لها وأنكره الابن، أعطته خمسي ما في يدها.

  وإن ترك أخوين فأقرّ أحدهما بامرأة للميت أعطاها ربع ما في يده.

  وإن ترك ابنين، فأقر أحدهما بأخت له، أعطاها خمس ما في يده.

باب ميراث المكاتب ومن أُعتق بعضه

  (المكاتب يرث ويورّث⁣(⁣١)) على قدر ما أدّى من كتابته.

  فإن مات رجل وترك ابناً نصفه حر، كان نصف المال له، والباقي لعصبة ابنه.

  فإن ترك ابنين نصف كل واحد منهما حر كان نصف المال بينهما نصفين، والباقي للعصبة.

  فإن ترك ابناً حراً بكماله، وابناً نصفه حر، كان المال بينهما على أربعة: ثلاثة أرباعه للحر، وربعه لمن نصفه حر؛ لأن الحر يستحق من المال نصفه، ومن النصف الباقي نصفه، إذ لو لم يكن معه الآخر لكان جميع المال له، والآخر كان يستحق نصفه لو لم يكن هو، ولا يستحق معه إلا نصف النصف.

  فإن ترك ابناً حراً بكماله، وابناً ثلثه حر، كان المال بينهما على ستة: خمسة أسداسه للحر، وسدسه للآخر.

  فإن ترك امرأة نصفها حر، فإن لها الثمن والباقي للعصبة.

  فإن تركت امرأة زوجاً نصفه حر، كان له الربع، والباقي للعصبة.

  وإن ترك أباً وابناً نصف كل واحد منهما حر؛ فللأب نصف السدس، وللابن


(١) من: (ب).