كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب صلاة العليل والمعذور

صفحة 66 - الجزء 1

  عن قراءته؛ فإن كان في جماعة بزقها قريباً من رجله، أو وحده فعن يساره.

  قال أبو العباس |: هذا في غير المسجد؛ فأما فيه فليأخذها بطرف ثوبه. على ما نص عليه القاسم #.

  قال القاسم #: لا بأس بالحكّ اليسير إذا كان يؤذيه على وجه لا بدّ منه، ويكره للمصلي أن ينفخ في صلاته، أو يشير، أو يتفكر، أو يمسح جبهته من تراب السجود، أو يعبث بلحيته، أو يفرقع أصابعه، أو يرفع إحدى رجليه على الأخرى في قيامه، أو يعبث بتنقية أنفه، أو يلتفت عن يمينه أو عن شماله.

  قال في (المنتخب): فإن وجد قَمْلَة طرحها، فإن قتلها فالإعادة أحبّ إلينا.

  ومن ضحك في صلاته حتى ملأ فاه وشغله عن القراءة أو قهقه بطلت صلاته وعليه الإعادة.

  وإن قرأ القرآن بالفارسية، لم تُجْزِ صلاته على ما ذكره أبو العباس ¦ وإن قرأ في صلاته بالمعوذتين مع فاتحة الكتاب أجزته.

  ويكره أن يصلي وهو حاقن.

باب صلاة العليل والمعذور

  العليل يصلي على الحال التي يمكنه أن يصلي عليها، من قيام أو قعود أو غير ذلك؛ فإن صلى قاعداً جلس متربعاً في موضع القيام، وكبر حين يجلس، ويضع يديه على ركبتيه، ويفعل في ركوعه وقعوده بين السجدتين وعند التشهد كما يفعله الصحيح.

  وإن لم يقدر على السجود أومأ برأسه إيماء، يكون إيماؤه لسجوده أخفض من إيمائه لركوعه؛ وإن لم يقدر على الجلوس توجّه⁣(⁣١) إلى القبلة على الحال التي هو


(١) في (ب): أومأ بوجهه إلى القبلة.