كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب صلاة الخوف والمسايفة والمطر المانع

صفحة 89 - الجزء 1

  الإمام الركعة الثانية وهي الأولى للقوم، فإذا قعد الإمام وتشهد وسلّم قاموا وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية، ويسلم الإمام ولا ينتظر فراغ القوم.

  وإن كانت الصلاة التي يصلّونها صلاة المغرب صلى الإمام بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة واحدة، على ما خرجه أبو العباس | من كلام يحيى #.

  قال: وإن صلى بالطائفة الأولى ركعة واحدة فسدت الصلاة. قال: ويجلس في الركعتين الأولتين حتى تفرغ الطائفة الأولى.

  قال |: وإن تراءوا جيشاً أو سواداً فظنوا عدواً فصلوا صلاة الخوف وجب على الطائفة الأولى الإعادة دون الثانية.

  فإن كان المصلي طالباً للعدو والعدو مطلوباً لم يصلّ صلاة الخوف، على قياس قول يحيى #.

  وإن افتتحوا صلاة الأمن، ثم بدا لهم ركب أو خيال ظنوه عدواً فانفتلوا عن القبلة أو بعضهم ثم استبانوا ذلك أعادوها، على قياس المذهب.

  ولا يجزي من صلى راكباً عند الخوف أن يؤم مَنْ على القرار، ولا بأس بأن يؤم من على القرار الركبان وأهل القرار على قياس قول يحيى #.

  وإذا ابتدأوا صلاة الخوف بنيتها ثم انصرف العدوّ بنوا على أنّ صلاتهم صلاة الأمن، على قياس المذهب.

  ومن كان انفتل عن الإمام قبل انصراف العدوّ بنى على صلاته، ومن انفتل بعد انصرافه استقبلها، على قياس قول يحيى #.

  ومن قاتل وهو غير محق فخاف، فليس له أن يصلي صلاة الخوف، كمتغلّب أو لصّ أو باغ، على قياس المذهب.

  قال أبو العباس |: فإن صلوا لم تجز للمؤتمين دون الإمام، وإذا أحدث في صلاة الخوف فهو كمن أحدث في غيرها، على قياس المذهب.