كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب دفن الميت والتعزية عليه

صفحة 105 - الجزء 1

باب دفن الميت والتعزية عليه

  ينبغي أن يُلْحد لقبور المسلمين إلا أن لا يُتمكن من ذلك، ويستحب أن ينضد على القبر اللِّبن أو الصفا أو القصب، ويكره الآجر إلا من ضرورة، ويكره أن يفرش فيه شيء أو توضع وسادة، ويكره تجصيص القبر وتزويقه وتسقيفه، ولا بأس بتطيينه وطرح الرضاض عليه، ويستحب أن توضع الجنازة عند موضع الرجلين من القبر، ويدخل الميت إلى قبره من جهة رأسه ويسل سلاً رفيقاً.

  قال القاسم #: يؤخذ من منكبيه وصدره، فإذا أدخل القبر وضع على حضيض من الأرض ويوسد بتراب أو نشز من اللحد، ويوجّه إلى القبلة على جنبه الأيمن.

  قال أبو العباس |: ويُدْخِل الرجل امرأته إلى قبرها، على قياس قول يحيى # إنه يغسلها، وإن لم فمحرمها، وتغطى بثوب من فوقها.

  قال القاسم #: لا تدفن جماعة في قبر واحد، إلا أن تدعو الضرورة إلى ذلك، فإن اضطروا إليه حجز بينهم بحواجز من تراب.

  ويستحب أن يحثى على القبر بثلاث حثيات من تراب، ويستحب تربيع القبر. قال علي بن العباس: رأيت أولاد القاسم # يأمرون بالرش على القبر. قال أبو العباس: يرفع القبر من الأرض قدر شبر.

  قال القاسم # فيمن يموت في البحر ولا يتمكن من دفنه في البر: يغسل ويكفن ويعصب ويرَسَّب⁣(⁣١) في البحر إذا خشي أن يفسد وينتن، ولا بأس أن ينقش اسم الميت على اللوح وينصب على القبر، والصخر أولى من اللوح.


(١) الرُّسُوبُ: الذَّهابُ في الماء سُفْلاً، والفعل: رَسَبَ يرسُبُ. من العين، وترسيبه يكون بوضع شيء ثقيل مع جثته لترسب.