كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب زكاة الإبل

صفحة 115 - الجزء 1

  قياس المذهب.

  ويَعُدُّ المصدق جميع ما يسرح إلى المرتع وتَقَرَّم⁣(⁣١) من صغار المواشي وكبارها إبلها وبقرها وغنمها، وهو المروي عن القاسم # فيما حكاه أبو العباس.

باب زكاة الإبل

  إذا كانت الإبل سائمة مرعيّة ولم تكن عوامل، فإذا بلغت خمساً ففيها شاة، ولا شيء فيما دون ذلك ولا في الزيادة حتى تبلغ عشراً، وفي العشر شاتان، وكذلك في خمس عشرة ثلاث شياة، وفي عشرين أربع شياة، وفي خمس وعشرين ابنة مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإذا بلغت ستاً وثلاثين ففيها ابنة لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستاً وأربعين ففيها حقّة، إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستاً وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت تُسْتأنف الفريضة.

  ولا شيء في الزائد على مائة وعشرين حتى تبلغ خمساً، ثم يكون فيها حقتان وشاة على حساب الفريضة التي قبل المائة وعشرين، هذه رواية (المنتخب).

  وقال في (الأحكام): فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقّة، وفي كل أربعين ابنة لبون. وكان أبو العباس يحمل هذا على موافقة رواية (المنتخب) ويقول: يجب أن يكون المراد به أنها إذا زادت على المائة والعشرين واستؤنفت الفريضة وجب في كل خمسين عند الاستئناف حقّة لا محالة، وكان يقول: ووجوبها في خمسين لا ينافي وجوبها فيما دونها، وهي ست وأربعون، وكذلك وجوب ابنة لبون في الأربعين لا ينافي وجوبها فيما دونها، وهي ست وثلاثون، وهذا التلفيق بين الروايتين فيه بُعْد، والمعمول عليه من المذهب ما في (المنتخب) وهو استئناف الفريضة بعد مائة وعشرين.


(١) السخلة تَقْرِم قَرْماً إِذا تعلمت الأَكل، ويقال هو يَتَقَرَّمُ تَقَرُّم البَهْمة وقَرَمَتِ البَهمة تَقْرِم قَرْماً وقُروماً وقَرَماناً وتَقرَّمت وذلك في أَول ما تأْكل وهو أدنى التناوُل. من لسان العرب.