كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب زكاة المواشي

صفحة 114 - الجزء 1

  وإن كان مما لا يخلص فلا زكاة فيه.

  قال أبو العباس: وإن كان عنده إناء من مائتي درهم وقيمته أكثر؛ فإنه يشرك المساكين في ربع عشره وإلا أخرج قيمة ربع عشر الإناء.

  ومن كان عنده نصاب من ذهب فصرفه في فضة، أو نصاب من فضة فصرفه في ذهب، أو بدل فضة بفضة، أو ذهباً بذهب؛ في وسط الحول؛ فيجب إخراج زكاة ذلك عند تمام الحول، على قياس قول يحيى #.

  وكذلك إن صرف الذهب أو الفضة في عروض التجارة، فإن صرف ذلك فيما لا يتّجر فيه لم تجب الزكاة، ولا يجوز أن يفعل ذلك توصلاً إلى إبطال الزكاة؛ فإن كانت الدراهم بعضها جيداً وبعضها رديئاً كانت الزكاة مقسطة عليها، هكذا ذكر أبو العباس.

  والمثقال المعتبر في نصاب الذهب فهو الذي كان معروفاً عند العرب، وهو عشرون قيراطاً بالقيراط العراقي، وأربعة وعشرون قيراطاً بالقيراط الحجازي والبصري.

  والدراهم المعتبرة في نصاب الفضة وهي مائتا درهم؛ هي الدراهم التي تسمى وزن سبعة، فيكون كل درهم منها سبعة أعشار المثقال، وعشرة منها سبعة مثاقيل، ولذلك سميت هذه الدراهم وزن سبعة.

باب زكاة المواشي

  المواشي التي تجب في أعيانها الزكاة هي: الإبل والبقر والغنم.

  وشرط وجوب الزكاة فيها: أن تكون سائمة مرعية؛ فأما العوامل من الإبل والبقر والمعلوفة من الغنم فلا زكاة في أعيانها، وإن كانت ربما تجب في قيمتها على ما نبينه في موضعه، فإذا كانت ترعى في بعض السنة وتعمل في بعضها وجب أن يعتبر الأغلب من حالها؛ فإن كان الرعي هو الأغلب وجبت الزكاة، وإن كان الأغلب العمل لم تجب، وإن استوى الرعي والعمل لم تجب أيضاً، على