باب الشركة في المواشي وكيفية وجوب الزكاة فيها
  وعليها راع واحد؛ لم يؤخذ منها شيء، وعلى هذا حمل يحيى # قول النبي ÷: «لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع».
  وإذا كانت لرجل واحد ثلاثمائة شاة وعليها ثلاثة رعاة، مع أحدهم خمسون ومائة، ومع الآخر عشرون ومائة، ومع الآخر ثلاثون، أخذ المصدق منها ثلاث شياة، وكذلك إن كان الشاء أربعين لرجل واحد، وعليها راعيان، مع كل واحد منهما عشرون، جمعها المصدق وأخذ منها شاة واحدة.
  فإن كانت مائتا شاة لستة أنفس، لكل واحد منهم دون الأربعين، وعليها راع واحد؛ لم يؤخذ منها شيء.
  وكذلك الإبل والبقر، لو كانت مائتين وأربعين بقرة بين رجلين، وجبت فيها ست مسان، على كل واحد منهما ثلاث مسان، ولو كانت بين رجلين سبعون شاة؛ لأحدهما أربعة أسباعها وللآخر ثلاثة أسباعها؛ أخذ المصدق منها شاة واحدة، وردّ صاحب الأربعة الأسباع على صاحب الثلاثة الأسباع قيمة ثلاثة أسباع شاة؛ لأنه لا صدقة عليه في حصته.
  فإن كانت بينهما مائة شاة؛ لأحدهما ثلاثة أخماسها وللآخر خمساها، أخذ المصدق منها شاتين، ويرد صاحب الأقل على صاحب الأكثر قيمة خمس شاة.
  وكذلك إن كانت بينهما مائة شاة لأحدهما ثلاثة أرباعها وللآخر ربعها، أخذ المصدق منها شاة واحدة، ويرد صاحب الأكثر على صاحب الأقل قيمة ربع شاة.
  قال يحيى بن الحسين # في (الأحكام): إما قيمته أو ما يتراضيان عليه.
  ولو كانت بينهما مائة وخمسون شاة؛ لأحدهما ثلثاها وللآخر ثلثها؛ أخذ المصدق منها شاتين، ورد صاحب الثلث على صاحب الثلثين قيمة ثلث شاة؛