كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب زكاة ما أخرجت الأرض

صفحة 120 - الجزء 1

  لأن ما أخذه من صاحب الثلثين فلصاحبه فيه ثلث شاة، وما أخذ من صاحب الثلث فلصاحب الثلثين فيه ثلثا شاة، فيتقاصان في الثلثين، ويبقى لصاحب الثلثين على صاحب الثلث قيمة ثلث شاة، وكذلك القول في الإبل والبقر.

  ولو مات رجل وخلّف مائة شاة وثلاثة بنين، ولم يقسموها، أخذ المصدق منها كل سنة شاة واحدة، وكذلك إن بقيت في أيديهم سنين كثيرة لم يقسموها؛ أخذ المصدق كل سنة شاة واحدة إلى أن يقسموها، هكذا ذكر يحيى # في (المنتخب).

  قال أبو العباس |: فإذا اقتسمها الورثة استأنفوا الحول في إخراج زكاتها من حين القسمة، ولم يبنوا على حول الميت، وهذا يقتضي أن رب المال إذا مات قبل تمام الحول واقتسم الورثة ما ورثوه لم يبنوا زكاته على حول الموروث واستأنفوا له حولاً عند قسمته.

باب زكاة ما أخرجت الأرض

  الصدقة واجبة في جنس جميع ما تخرجه الأرض، وذلك إما أن يكون مكيلاً كالحبوب وغيرها مما يكال، نحو التمر والزبيب، أو يكون غير مكيل كالفواكه والبقول ونحوها من الخضروات والحطب والقصب.

  وجميع ذلك إما أن يكون سقيه سيحاً، أو من ماء السماء، أو بعلاً من الشجر، وإما أن يكون بالدوالي والخطارات والسواني.

  فما كان منها سقيه سيحاً أو من ماء السماء أو من الشجر مستبعلاً⁣(⁣١) ففيه العشر إذا بلغ النصاب.

  وما كان سقيه بالدوالي والخطارات ففيه نصف العشر.

  فإن كان في بعض السنة يسقى سيحاً وفي بعضها يسقى بالدوالي والسواني، نحو أن يكون نصف السنة سيحاً، ونصفها بالدوالي، وجبت الصدقة فيها على حساب ذلك، فيكون في نصفه العشر، وفي النصف الآخر نصف العشر، فيؤخذ


(١) قال الإمام الهادي # في كتاب الأحكام: أو كان بعلاً مستبعلاً لا يحتاج إلى المعاهدة بالماء.