كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب زكاة ما أخرجت الأرض

صفحة 123 - الجزء 1

  هذه الجملة في (المنتخب).

  وما يؤخذ من كور النحل من العسل فحكمه حكم ما لا يكال مما تخرج الأرض في أنه إذا بلغت قيمته مائتي درهم وجب فيه العشر، فإن لم يجتمع دفعة واحدة ما يبلغ قيمته هذا القدر واجتمع في آخر السنة ذلك أخذ منه زكاته، فإن أخذ منه العشر في أول السنة قبل أن يكمل ثم رُمِي النحل بآفة أتلفته ردّ المصدق على صاحبه ما أخذه منه.

  وما هو مكيل في جنسه عند يبسه، وأريد الانتفاع به قبل أن ييبس ويكال كالعنب والتمر؛ فإنه يخرص عند بلوغ استحكام الجودة حتى لا يبقى في التمر بلح ولا في العنب حصرم⁣(⁣١)، فإذا غلب على ظن من ينظر الخرص ويعرف مقاديره - إن كان كرماً أو نخيلاً - يبلغ عنبه إذا صار زبيباً، أو رطبه إذا صار تمراً؛ خمسة أوسق أخذ منه العشر أو نصف العشر على قدر السقي.

  وقد مرّ ليحيى # في رواية (المنتخب) أن العنب إذا كان لا يزبّب يُقَوَّم كما يقوّم سائر ما لا يكال، والمعمول عليه ما ذكرناه، وهو الذي نصّ عليه في (الأحكام).

  وكلّ ما تجب فيه الزكاة من أنواع ما تخرج الأرض، وجب إخراجها منه قبل دفع شيء منها للمؤن، ولا يحتسب بما ينفق منها نحو ما يلزم في حفر بئر أو ثمن دلو أو إنفاق على الأرض أو نفقة أُجَرَاء.

  قال القاسم # في (مسائل ابن جهشيار) فيمن قَبَّل أرضه غيره بدراهم معلومة فزرعت كان العشر على صاحب الحب، قال: وكذلك إن قَبَّلها بطعام كان العشر على من له الزرع.

  وقال أيضاً في هذه (المسائل): إن اشترى أرضاً للتجارة وجب عليه العشر في الزرع، والزكاة في ثمن الأرض.

  وقال # في هذه (المسائل): من زرع أرضين له فحصل عند الدياسة


(١) الحِصْرِمُ، كزِبْرِجٍ الثَّمَرُ قَبْلَ النُّضْج، والرجُلُ البَخِيلُ المُتَحَصْرِمُ، وأوَّلُ العِنَبِ ما دامَ أخْضَرَ.