كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب زكاة ما أخرجت الأرض

صفحة 122 - الجزء 1

  وعرف في آخره أنه حصل من ثمنه هذا القدر أخذ منه عُشُرِه أو نصف عشره، على ما يقتضيه ظاهر كلام يحيى #.

  وقد مرّ لأبي العباس الحسني | ما يقتضي أنه يُؤخذ من عين الخارج، وعلى هذا ينبغي أن يؤخذ على الخرص⁣(⁣١) كما قال |: إن المصدق يقاسم صاحبه على ما يخرج من كل جزَّة، فإن لم يبلغ نصاباً في آخر السنة ردّ المصدق ما أخذه على صاحبه.

  وقد قال في موضع: لا تؤخذ زكاة ما تخرج الأرض إلا من العين، فتحصيل المذهب على هذا أن الأخذ من العين هو الواجب، فإذا فات ذلك أخذ من الثمن.

  والخِلَفُ الذي يخرج في السنة دفعات كالقطن والحناء وما يجري مجراهما؛ إن كان يخرج منه دفعة واحدة ما تبلغ قيمته مائتا درهم أخذ زكاته منه؛ فإن لم يبلغ هذا القدر ضمّ ما يخرج من بعد إلى ما تقدم؛ فإذا بلغ النصاب أُخِذَت منه الزكاة، ويعتبر ذلك في كل ما يخرج إلى آخر السنة.

  فإن كان ما يخرج إلى آخر السنة ينقص عن النصاب، لم يجب فيه شيء، ولا يضم ما يخرج في عام إلى ما يخرج في عام آخر.

  قال أبو العباس |: وإن خرص في أولها ما يستخلف إلى آخر السنة وأخذ منه الزكاة؛ ثم نقص في آخرها عن المبلغ الذي تجب فيه الزكاة كان المأخوذ حقاً لصاحب الغلة على المصدّق يرده عليه.

  قال أبو العباس |: وإن أصابته آفة بعد إدراكه وإمكان حصده وفرّط فيه ضمنه، فإن كان ذلك في مبتدأ إدراكه وقبل بلوغ إمكان الحصد لم يضمن، فإن أخذ منه قبل أن يبلغ هذا الحد دون ما تجب فيه إذا بلغ ثم ضُرِبت أصولها بإعصار فاحترقت فللساعي الاستبانة، فإن جاء من أصولها تمام ما يعشّر أخذ منه ذلك، وإن لم يعد رُدّ المأخوذ على صاحبه، وقد أومى يحيى # إلى


(١) الخَرْصُ الحَزْرُ، والاسْمُ بالكسر. من القاموس.