باب أحكام الأرضين وذكر الخراج وكيفية وضعه
  وخراسان، ونحوها؛ فإن انتقلت إلى المسلمين لزمهم فيها الخراج مع عشر الزرع؛ لأن الأرض ليست بملك لهم وإنما هي في أيديهم كما تكون الأرض المستأجرة في يد الأجير، فكما يجب عليه إخراج الكرى إلى رب الأرض وإخراج العشر مما يخرج منها فكذلك هذا؛ لأن الخراج يجري مجرى كرى الأرض.
  ٦ - وأرض صُولح عليها أهلها وهم في مَنَعة، فيؤخذ بيت المال ما صولحوا عليه (لبيت المال)(١)، كأهل نجران.
  قال علي بن العباس: سمعت يحيى بن الحسين يحكي عن جده $ أن بلاد العرب من العذيب(٢) إلى أقصى اليمن، ومن عمان إلى تيماء والبحرين، وتخوم أرض الشام كلها عشرية؛ وأرض العراق وأكثر الجبال وخراسان كلها صُلْحية خراجية.
  وما يؤخذ من هذه الأرضين سوى العشر من مال الخراج ومال الصلح وما عومل عليه أهلها من مقاسمة فهو فيء يحلّ لمن لا تحل له الصدقة من آل رسول الله ÷ وهم أولى به من غيرهم، وكذلك الإمام له أن يتناول منه؛ فإن أسلم أهلها بعد ذلك أو انتقلت إلى المسلمين لزمهم فيها العشر مع الخراج.
  أطلق يحيى بن الحسين # القول بأن من أحيا أرضاً فهي له ولورثته، ويلزمه فيها العشر في (الأحكام)، وقال في (المنتخب): أمر الأرضين إلى الإمام إذا كانت الأرض لا صاحب لها.
  ولا يجوز لذمي إحياء الموات على أصل يحيى # ومن تحجّر محجراً
(١) من: (ب).
(٢) من أرض الشام. تمت.