كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب أحكام الأرضين وذكر الخراج وكيفية وضعه

صفحة 126 - الجزء 1

  أو ضرب عليها أعلاماً فهو أولى بها ما لم يعطلها ثلاث سنين؛ فإن عطّلها هذه المدة كان أمرها إلى الإمام، ويدفعها إلى من يعمرها إذا رأى ذلك إصلاحاً وامتنع هو من عمارتها.

  قال يحيى #: روي أن أمير المؤمنين ~ أَمَرَ عامله أن يضع على كل جريب زرع غليظ درهماً ونصفاً، وعلى كل جريب زرع وسط درهماً، وعلى كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم، وأمره أن يضع على كل جريب من النخل عشرة دراهم، وعلى كل جريب من القصب عشرة دراهم، وعلى كل جريب بستان - الذي يجمع النخل والشجر - عشرة دراهم، وأمره أن يلقي كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق.

  قال أبو العباس |: ما رواه يحيى عن أمير المؤمنين @ من توظيف الخراج على قدر الزرع يقتضي أن الأرض التي لا تصلح للزرع لا يجوز أن يوضع عليها الخراج.

  قال القاسم # فيما حكاه علي بن العباس: إن اصطلمت زراعة الخراجية آفة لم يؤخذ منها خراج، قال: وإن عطلها صاحبها أُخِذَ منه.

  قال محمد بن عبدالله في (سيرته): يؤخذ خراج الأرض والجزية في كل سنة مرة واحدة، ولا تباع من أهل الذمة الأراضي المغَلّة التي يملكها المسلمون، ولا تُؤَجَّر منهم لئلا تبطل أعشارها.

  وقد روي عن محمد بن عبدالله في الذمي إذا اشترى من مسلم أرضاً أنها تعود خراجية، فإن عادت ملكاً لمسلم عادت عشرية، وإن وهب مسلم من ذمي أرضاً عشرية ضُرِب عليها الخراج، فإن رجع في هبته عادت عشرية، وإن اشترى تغلبيّ أرضاً عشرية لزمه فيها عشران؛ فإن اشتراها منه ذمي ضُرِب عليها الخراج، فإن عادت إلى تغلبي فعليه عشران، فإن عادت إلى مسلم فعليه عشر واحد، فإن أسلم التغلبي أو الذمي أُخِذ منها العشر كما يؤخذ من أرض المسلمين.