باب ما يؤخذ من أهل الذمة
  قال أبو العباس |: ما ذكره يحيى # من أن ذلك يؤخذ ممن أتى من بلد شاسع، ليس المراد به أنه شرط فيما يؤخذ منهم، وإنما الاعتبار بأن يحملوا تجارتهم من بلد إلى بلد، وقد بين ذلك في آخر كلامه بقوله: وإن خرجوا إلى غيره أُخِذَ منهم.
  قال محمد بن عبدالله في (سيرته): يؤخذ من الحربي المستأمن، العشر.
  قال أبو العباس الحسني: وما يؤخذ من ذلك يجب أن تكون قيمته قد بلغت النصاب.
  قال |: وما يمر به الذمي أو الحربي من خمر (أو ميتة)(١) أو خنزير لم يؤخذ منه شيء.
  قال القاسم # فيما حكاه عنه علي بن العباس: لا يؤخذ منهم نصف العشر في السنة إلا مرة واحدة، وإن مروا بمالهم مراراً.
  وأما نصارى بني تغلب فإنهم قد أُعْفوا من الجزية وصُولحوا على أن يؤخذ من أموالهم ضعف الزكاة المأخوذة من أموال المسلمين، فيؤخذ منهم من الذهب والفضة إذا بلغ النصاب نصف العشر، ومن الإبل إذا بلغت خمساً شاتان، ومن البقر إذا بلغت ثلاثين تبيعان، ومن الغنم إذا بلغت أربعين شاتان، وما تخرجه الأرض إذا بلغت خمسة أوسق عُشْران، أو عشر واحد بحسب السقي، ويؤخذ ذلك من صبيانهم ونسائهم.
  قال أبو العباس الحسني: كلام يحيى # يقتضي أن الذمي إذا أسلم في أول السنة أو في آخرها سقطت جزيته تلك السنة، وأن الذمي إذا مات سقطت الجزية التي كانت واجبة عليه ولا يطالب بها ورثته، وإنها إذا تأخر استئداؤها
(١) من: (ب).