كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ما يؤخذ من أهل الذمة

صفحة 128 - الجزء 1

  من الحول إلا ساعة واحدة. وكذلك كل فائدة من ذهب أو فضة ونتائج وسوائم وغيرها.

  قال: فإن كان عنده من مال التجارة ما تنقص قيمته عن النصاب؛ ومن العين ما ينقص عنه؛ ضمها إليه، ولا يضم المواشي.

  قال |: وتُقوَّم السلع بما يكون أنفع للمساكين من الدراهم والدنانير، فإن تساويا قوّم بأي النوعين شاء.

  قال القاسم #: لا يزكي المضارب مال المضاربة إلا بأمر صاحب المال، فإن أخرجها بغير أمره كان ضامناً لها.

  قال: وعلى المضارب زكاة الربح الذي يخصّه إذا بلغ النصاب.

باب ما يُؤْخَذ من أهل الذمة

  أهل الذمة مختلفون، فمنهم: نصارى بني تغلب، ومنهم سائر الأصناف الذين عوهدوا على أخذ الجزية منهم، وحصلت لهم الذمة بذلك، وما يؤخذ من هؤلاء الذين هم سوى بني تغلب ينقسم، فمنه ما يؤخذ من رؤوسهم، ومنه ما يؤخذ من أموالهم.

  فأما ما يؤخذ من رؤوسهم فهي الجزية، وهي تؤخذ على الطبقات من المياسير والأوساط والفقراء؛ فيؤخذ من دهاقينهم⁣(⁣١) وأغنيائهم على كل رأس ثمانية وأربعون درهماً، ومن دونهم في اليسار أربعة وعشرون درهماً، ومن فقرائهم اثنا عشر درهماً، ويؤخذ ذلك ممن يقاتل منهم - ويُقْتل إذا لم يقبل الجزية - دون غيرهم من النساء والصبيان والمماليك.

  قال أبو العباس |: الشيخ الهرم والزَّمِن اللذان لا يستطيعان القتال، حكمهما حكم النساء والصبيان في سقوط الجزية عنهما، على اعتلال يحيى # وحكي ذلك عن محمد بن عبدالله، وكذلك المقعد.

  وأما ما يؤخذ من أموالهم فهو نصف عشر ما يأتي به تجّارهم من بلد إلى بلد.


(١) الدِّهْقانُ، بالكسر والضم القَوِيُّ على التَّصَرُّفِ معَ حِدَّةِ، والتاجِرُ، وزَعيمُ فَلاَّحِي العَجَمِ، ورَئِيسُ الإِقْلِيمِ، مُعَرَّبٌ جمعه: دَهَاقِنّةٌ ودَهاقينُ، والاسمُ الدِّهْقَنَة. من القاموس.