باب ذكر أهل الصدقات
  وفي الرقاب: وهم المكاتبون يُعانُون على أداء الكتابة من مال الصدقة على قدر حاجتهم وضعفهم إذا كانوا من أهل الدين ولم يكونوا فساقاً، وعلى هذا حمل يحيى بن الحسين # ما في الآية من ذكر الإيتاء.
  والغارمون: هم الذين لزمتهم الديون من غير سرف ولا إنفاق في معصية.
  ومن يُعْطَى في سبيل الله: فهم المجاهدون يعطون منها ما يتقوون به، ويصرفونه إلى سلاحهم وكراعهم ونفقاتهم، ويصرف أيضاً من هذا السهم إلى سائر مصالح المسلمين المقرّبة إلى الله تعالى؛ نحو إصلاح طرقهم، وبناء مساجدهم، وحفر الآبار والسقايات لهم، وتكفين موتاهم؛ إذا فضل عما ذكرنا.
  وبنوا السبيل: وهم مارّة الطرق المسافرون الذين يبعدون عن أوطانهم فلا يجدون ما يوصلهم إلى أهلهم فيعطون ما يستنفقونه ويحتملون به إلى بلادهم، وإن كان لهم أموال في أوطانهم.
  وكلما استغنى صنف من هذه الأصناف صُرِفَ سهمه إلى غيره من سائر الأصناف المحتاجين على ما يراه الإمام، وإن رأى صرف جميع الصدقات إلى صنف واحد من هذه الأصناف جاز ذلك.
  قال القاسم # فيما حكاه عنه أبو العباس: لا يعطى شيء من هذه الصدقات إلا من كان موافقاً في الدين؛ فأما المخالف فلا يجوز صرفها إليه، وحكى | عن محمد بن يحيى #: أن من لا يعلم منه خلاف أُعْطِيَ على ظاهر الإسلام.
  ومن دفع إلى إنسان صدقة ماله وهو فقير ثم أيسر بها أو بغيرها قبل الحول أو بعده؛ فقد نفذت الصدقة وأجزت، نصّ محمد بن يحيى # على ما حكاه عنه أبو العباس الحسني، ويجوز دفع الصدقة إلى ولي اليتيم لينفقها عليه إذا كان مؤتمناً على ما ذكره أبو العباس |.