كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ذكر من لا تحل له الصدقة

صفحة 133 - الجزء 1

باب ذكر مَنْ لا تحل له الصدقة

  الذين لا تحل لهم الصدقة صنفان؛ فصنف تحرم عليهم لأنسابهم، وصنف تحرم عليهم لأحوالهم.

  فالصنف الأول: هم آل الرسول ÷ وهم: آل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل العباس، وكذلك آل الحارث بن عبدالمطلب؛ لأنهم يجرون مجرى آل العباس في الانتساب إلى بني هاشم، وإنما اقتصر يحيى # على ذكر البطون الأربعة لأن جلّ بني هاشم وجمهورهم هؤلاء، وقد نبّه بذكرهم على مَنْ لم يذكر منهم.

  فهؤلاء لا تحل لهم الصدقة على وجه من الوجوه لاختصاصهم بهذا النسب، ومن اضطر منهم إلى تناولها، وكان تناول الميتة يضرّه فإنه يتناول منها على سبيل الاستقراض، ويرد ذلك متى أمكنه، وقد روى بعض أصحابنا أن النبي ÷ قال لأبي رافع: «لا تحل الصدقة لآل محمد؛ ومولى القوم منهم».

  فأما الصنف الآخر وهم الذين لا تحل لهم الصدقة لأحوالهم؛ فمنهم من لا تحل له لحال هو عليها؛ فإذا فارقها حلّت له، نحو أن يكون على دين باطل، أو فسق، أو يكون مالكاً للقدر الذي تجب فيه الزكاة.

  ومنهم من لا تحل له لحال هو عليها من جهة، وتحل له من جهة أخرى، نحو من يلزم الغير نفقته؛ فإن ذلك الغير لا يحل له إخراج زكاته إليه، ولا يجوز له أخذها منه، ويحل له أخذ الزكاة من غيره.

  قال القاسم # في (مسائل النيروسي): لا يجوز أن يعطي الرجل الزكاة مشركاً ولا معتقد التشبيه لله بخلقه.

  وقال محمد بن يحيى في (الإيضاح): لا يعطى العشر فاسق ذو كبيرة وإن كان فقيراً.

  وقال في (مسائل العوقي): من كان يعطي زكاته المنافقين والسفهاء ثم تاب