كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب كيفية استيفاء الزكاة وإخراجها إلى مستحقيها

صفحة 135 - الجزء 1

  فإن ادّعوا أنهم أخرجوها ولم يكن المصدق تحقق ذلك طالبهم بالبينة وبحث عن الحال، فإن صح ما ادعوه وإلا طالبهم بها وأخذها منهم.

  فإن لم يكن في الوقت إمام حقّ، وجب على أرباب الأموال أن يفرقوها في مستحقيها.

  ولا ينبغي أن تخرج زكاة مال أهل بلد إلى بلد سواه وفيهم فقير مستحق، فإن لم يكن فيهم مستحق جاز ذلك، وكذلك إن رأى الإمام إخراجها إلى مكان آخر وجب أن يعمل على ما يراه.

  ولو أن ربّ المال عزل زكاة ماله فهلكت لزمه الضمان، وكذلك إن كان أخرجها ليحملها إلى بلد الإمام فهلكت في الطريق ضمنها، ولو سلّمها إلى الإمام أو وكيله فتلفت لم يضمنها، فإن قال له وكيل الإمام: اعزل زكاة مالك فعزلها فتلفت ضمنها⁣(⁣١)، (وإن تسلمها من الإمام أو من وكيله فتلفت لم يضمنها⁣(⁣٢)) ولو تسلمها الإمام أو وكيله من صاحب المال ثم ردها إليه وجعلها وديعة عنده فتلفت لم يضمنها.

  وينبغي للمصدق إذا ورد المناهل أن يقسم المواشي التي يريد أخذ زكاتها قسمين ويخير صاحبها فيهما، فيترك القسم الذي يختاره ويأخذ الصدقة من القسم الآخر.

  وكذلك يفعله في العنب؛ يجعله عشرة أجزاء، خمسة على حدة، وخمسة على حدة، ويخير صاحبها فيها فيترك الخمسة التي يختارها، ويأخذ الصدقة من الخمسة الباقية، وكذلك يفعل في التمر إذا أراد أخذ الصدقة منه بالخرص، على


(١) في هامش (ب): ما لم يوكّله بقبضها بعد العزل.

(٢) ما بين القوسين من (ب).