كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب كيفية استيفاء الزكاة وإخراجها إلى مستحقيها

صفحة 134 - الجزء 1

  فإنه يكون ضامناً لها.

  وقال يحيى #: لا يجوز أن يعطي الرجل زكاته أباه ولا أمه ولا ولده ولا زوجته ولا أحداً من أقاربه الذين تلزمه نفقتهم؛ فأما ذووا أرحامه وأقاربه الذين لا يلزمه نفقتهم فإنه يعطيهم، وهم أحق بها من الأجانب.

  قال # في (الأحكام): فإن كان أقاربه مخالفين في الدين، فالأباعد من المؤمنين أحقّ بها.

  قال محمد بن القاسم # فيما حكاه عنه أبو العباس: يجوز أن تعطي المرأة زوجها من زكاتها، ولا يجوز أن يعطي الرجل زكاته مملوكه ولا مُدَبَّره ولا أم ولده إلا أن يكون قد بَتّ عتقهم.

  والفقير الذي لا يملك النصاب لا فرق بين أن يكون قوياً في بدنه متمكناً من الكسب، وبين أن يكون ضعيفاً؛ في جواز دفع الزكاة إليه.

  ولا يجوز أن يدفع إلى أحد من الفقراء إلا دون النصاب، ولا يجوز أن يعطى الزكاة من عنده من أي صنف من أصناف الأموال كان ما تجب فيه الزكاة.

  قال محمد بن يحيى ¥ فيمن له دين على فقير: لم يجز له أن يحتسب به من صدقته حتى يقبضه ثم يرده إليه إن أحب ذلك، ويجوز دفع الزكاة إلى عبد له مولى فقير، على قياس قول يحيى #.

باب كيفية استيفاء الزكاة وإخراجها إلى مستحقيها

  إذا كان في الزمان إمام حق فإليه استيفاء الزكوات كلها من أصناف الأموال الظاهرة والباطنة أو إلى من يلي من قبله، وله أن يجبر أربابها على حمل الزكاة إليه، وأن يستحلف من يتهمه بإخفائها، فإن أخرجها ربّ المال مع علمه بمطالبة الإمام لم تُجْزِه.

  فإن أبطأ المصدّق على أرباب الأموال فأخرجوها إلى مستحقّيها أجازه المصدّق لهم بعد أن يعلمهم أنهم إن عادوا لمثله لم يجزه لهم.