كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب صدقة الفطر

صفحة 137 - الجزء 1

  صاع من إقط لأصحاب الإقط، أو صاع من زبيب، أو غير ذلك مما يستنفقه المزكّون.

  ولا يجوز أن يخرج في صدقة الفطر إلا الطعام متى وجد، وإن لم يوجد وتعذر السبيل إليه جاز إخراج قيمته.

  ويجوز أن تُفَرَّق صدقة الفطر عن واحد في جماعة من الفقراء، مع شدة الحاجة إليها، لكثرة الفقراء أو لضيق الطعام، وإذا لم تشتد الحاجة فالمستحب أن تدفع صدقة كل واحد إلى واحد من الفقراء.

  ويجوز أن تخرج صدقة الفطر من غير ما يأكله الإنسان من غير قوت بلده، والمستحب أن يخرجها مما يأكله ويقتاته، إلا أن يعدل عنه إلى ما هو أعلى منه.

  والمستحب إخراجها في أول النهار يوم العيد بعد تناول شيء من الطعام أو شربة من الماء، ثم يخرجها قبل صلاة العيد، فإن أخّر ذلك إلى آخر النهار جاز، والتعجيل أفضل.

  فإن لم يجد من وجبت عليه مستحقاً لها يوم الفطر عزلها إلى أن يجد، فإن علم لها مستحقاً في مكان وَجَّهَ بها إلى هنالك، وكذلك إن كان من ذوي رحمه من لا تلزمه نفقته في مكان آخر جاز أن يوجهها إليه.

  قال القاسم #: إن عجَّلَها في شهر رمضان فهو أفضل.

  قال أبو العباس: وكذلك عنده إن عجّلها في شعبان؛ لأنه نصّ على جوازها قبل الفطر مطلقاً، وما ذكر يحيى بن الحسين # في (المنتخب) من أنه لا يخرجها ليلة الفطر فإنه محمول على أن المراد به بيان وقت وجوبها وأنه يوم الفطر.

  وإن مضى يوم العيد وهو لا يلزمه صدقة الفطر لإعدامه ثم أيسر في اليوم الثاني لم يلزمه إخراجها.

  قال أبو العباس: وعلى هذا لو ولد له يوم الفطر مولود، أو ملك مملوكاً؛