باب صدقة الفطر
  البائع، وإن ملكه ليلة الفطر كانت الفطرة عليه - يعني على المشتري -، وإن ابتاعه في رمضان ثم قبضه من البائع أول يوم من شوال كانت فطرته على المشتري.
  ولا يجوز إخراج صدقة الفطر إلى فقير أهل الذمة.
  قال يحيى # في (المنتخب) في جواب السائل عمن يأخذ صدقة الفطر ولا يجب عليه إخراجها: إنه من لا يملك يوم الفطر قوت عشرة أيام.
  فمن أصحابنا من حمل هذا القول على من له أخذ الفطرة ولا يلزمه إخراجها، وقد ذكره أبوالعباس في (النصوص)، وذلك يقتضي أن من يملك يوم الفطر قوت عشرة أيام لا يجوز له أخذها، فقد دلّ على أنه يلزمه إخراجها.
  والأولى أنه # إنما قصد به بيان ما سأله عنه السائل من صفة من لا يلزمه إخراجها، وإن كان ذكر في سؤاله من يجوز له أخذها، ولكنه فهم من كلامه أن مقصوده بالسؤال من لا يجب عليه إخراجها؛ فقال: هو من لا يملك قوت عشرة أيام.
  ولا يصح اعتبار الوزن في كمية الصاع، وإنما يعتبر فيه الكيل فقط، وهو الصاع المعهود بالمدينة، وذكر أبو العباس أن وزنه تقريباً ستمائة وستة وستون وثلثان.
  وصدقة الفطر سبيلها سبيل سائر الصدقات في أن استيفائها وتفريقها إلى الإمام، إذا كان في الزمان إمام حق، على موجب قول القاسم #.