باب ذكر من يلزمه صيام شهر رمضان وبيان أنواع الصوم الواجب
كتاب الصوم
باب ذكر من يلزمه صيام شهر رمضان وبيان أنواع الصوم الواجب
  يجب صيام شهر رمضان بالبلوغ، وهكذا ذكر أبو العباس، وحكاه عن محمد بن يحيى #، وما أطلقه يحيى من أنه يجب بالإطاقة، وأنه متى أطاق صيام ثلاثة أيام كان مطيقاً له؛ فإنه محمول على أنه يُؤْمر به عند ذلك للتعويد.
  قال القاسم #: أنواع الصوم الواجب سبعة، وفَصّلها بأنها:
  ١. صوم شهر رمضان.
  ٢. وصوم كفارة اليمين.
  ٣. وصوم الظهار عند العجز عن الرقبة.
  ٤. وصوم من قتل المؤمن ومن أُمِّنَ بالعهد إذا لم يجد القاتل رقبة مؤمنة.
  ٥. وصوم المتمتع إذا لم يجد الهدي.
  ٦. وصوم المحرم فدية لما يمنع الإحرام منه وتدعو الضرورة إليه.
  ٧. ومنها صوم النذر.
(باب ذكر ما يجب عنده صيام شهر رمضان، وما به يصحّ الصوم، وما يتعلق بذلك)(١)
  يجب صيام شهر رمضان عند رؤية الهلال في ليلته أو تواتر الخبر برؤيته، أو شهادة عدلين فما فوقهما بذلك، على مقتضى نص يحيى #، وكذلك القول في هلال شوال، ولا فصل في ثبوت رؤية الهلال من طريق الشهادة بين أن تكون السماء مصحية أو متغيمة، على موجب قول يحيى #.
  فإن غُمَّ الهلال عُدَّ من الشهر المتقدم الذي صحّ أوله برؤية الهلال ثلاثون يوماً.
  قال أبو العباس |: على أصل يحيى # يُعَدّ من شعبان تسعة وعشرون يوماً إذا غم هلال شهر رمضان ويصام يوم الثلاثين؛ لأن صوم يوم
(١) من: (ب).