باب ذكر من يلزمه صيام شهر رمضان وبيان أنواع الصوم الواجب
  الشك عنده أولى من إفطاره؛ فإن غمّ هلال شوال عُدَّ من شهر رمضان ثلاثون يوماً لا محالة، وهذا صحيح.
  قال القاسم # فيمن رأى هلال شوال قبل الزوال: أحب إليّ إتمام الصيام إلى الليل، وعلى هذا إن رأى هلال شهر رمضان يوم الشك قبل الزوال لم يتغير حكمه في أنه مشكوك فيه، وشهر رمضان قد يكون تسعة وعشرين يوماً كما يكون ثلاثين يوماً.
  وصوم يوم الشك أولى من الإفطار، وينبغي لمن صامه أن ينوي في صومه أنه فرض إن كان اليوم من شهر رمضان، وإلا فهو تطوّع، حتى تقع النية مشروطة؛ فإذا صام بنية الفرض عن رمضان مشروطة على الوجه الذي ذكرناه، ثم صحّ أن اليوم كان من الشهر أجزأه، ولم يجب عليه القضاء.
  قال أبو العباس: إن نوى في صومه أنه من شهر رمضان إن كان اليوم منه أو تطوع، لم يجزه.
  ولا يصح الصوم إلا بالنية على مقتضى نص يحيى # ولا يجزي صيام شهر رمضان بنية التطوع.
  قال أبو العباس: فإن لم ينو صيام يوم الشك ثم استيقن بعد الزوال أنه من شهر رمضان فنوى الصوم أجزأه.
  وتجزي نية الصوم إذا صادفت جزءاً من النهار، سواء وُجِدَت قبل الزوال أو بعده، في صوم شهر رمضان وغيره، ما لم يكن صوماً في الذمة كالقضاء والنذور والكفارات.
  ولا يصحّ صوم شهر رمضان وغيره إلا بتجديد النية لكل يوم، على ما خرجه أبو العباس من كلام يحيى #.
  ووقت وجوب الصوم: طلوع الفجر، ويستحب ترك ما لا يصح معه الصوم عند الشك في طلوعه.