باب ما يفسد الصيام وما لا يفسده
  السيد أبو طالب |: وهذا يجب أن يكون المراد به من جنونها مما يعرض ويزول كالصرع ونحوه.
  وعلى هذا إن عرض للصائم جنون في بعض النهار ثم زال، ولم يكن منه ما يفسد الصوم صحّ صومه.
  فإن أُكْرِهَت على ذلك، أو أكره رجل أو امرأة على تناول طعام أو شراب؛ نظر في حال الإكراه، فإن كان تخويفاً أو ضرباً أو ما يجري مجرى ذلك فأقدم المُكْرَه على الإفطار لدفع ذلك عن نفسه فعليه القضاء، وإن أوجر الطعام أو صُبّ الشراب في حلقه من غير فعل منه، فلا قضاء عليه، هذا الذي تقتضيه نصوص القاسم ويحيى @ وأصولهما.
  قال القاسم # في الريق يبتلعه الصائم: لا يفسد صومه؛ لأنه لا يقدر على أن يمتنع منه.
  قال: ويكره إذا كثر في فيه أن يرد ذلك إلى جوفه، وذكر ذلك محمد بن يحيى # مثله في البزاق والريق، قال: وأما النخامة فإنه لا يردها؛ فإن دخل ذلك الحلق على غير تعمد لم يفسد الصوم.
  وإذا كان بين أسنانه لحم فازدرده حتى نزل إلى جوفه فإنه يفسد صومه، على قياس قول يحيى #.
  ومن أصبح جنباً في شهر رمضان عن جماع أو احتلام لم يفسد صومه، وسواء كان عامداً أو ناسياً على ما أطلقه يحيى #.
  قال أبو العباس فيمن احتلم في نهار شهر رمضان: لا يفسد صومه. وحكى علي بن العباس عن القاسم # فيمن اجتنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى مضى الشهر: عليه قضاء الصلاة دون الصيام.
  قال أحمد بن يحيى # فيمن أصابته جائفة فداواها بدواء يصل إلى جوفه: لا يفسد صومه.