باب ما يفسد الصيام وما لا يفسده
  فإن قَبَّل أو نظر أو لمس من شهوة فأمنى، فسد صومه وعليه القضاء؛ فإن أمذى استحب له القضاء.
  قال أبو العباس |: فإن طلع الفجر وهو مخالط، أو في فيه طعام؛ فعليه أن يتنحّى ويلقي الطعام من فمه، ولا يفسد صومه؛ فإن لبث على حاله من الجماع فسد صومه (وعليه القضاء)(١).
  فإن أفطر وهو شاك في غروب الشمس ولم يتبين له أن إفطاره كان بعد غروبها فسد صومه وعليه القضاء.
  وإن تسحّر وهو شاك في طلوع الفجر ولم يكن يتبين له أنه تسحر بعد طلوعه كان صومه صحيحاً، وإن تبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر فعليه القضاء، نص عليه القاسم #.
  ولا يفسد الصوم باستعمال الكحل والذرور(٢) وصبّ الدهن في الأذن وفي الإحليل ولا الحقنة، ويفسده السعوط(٣)؛ لأنه مما يصل إلى الجوف ولا تفسده الحجامة، ولا ذوق شيء بطرف اللسان إذا لم يصل إلى الحلق، ولا مضغ الطعام إذا لم ينزل منه شيء، تخريجاً على هذا.
  ولا يفسده القيء متعمداً أو مبتدراً إلا أن يرجع إلى الحلق منه شيء، ولا تفسده المضمضة والاستنشاق ولا رش الماء على البدن، ولا بلّ الثوب عليه من عطش، نصّ القاسم # على ذلك.
  قال القاسم #: لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب.
  ولو أن صائمة جُوْمِعت وهي نائمة فعلمت فطاوعت فسد صوم الرجل والمرأة جميعاً، وإن لم تعلم حتى جومعت فلا قضاء عليها، وكذلك إن كانت مجنونة، قال
(١) من: (ب).
(٢) في المحيط في اللغة: والدَّوَاءَ اليابِسَ في العَيْنِ، واسْمُ ذلك الدَّوَاءِ: الذَّرُوْرُ.
(٣) السَعوطُ: الدواءُ يُصَبُّ في الأنف. الصحاح في اللغة.