باب قضاء الصيام ووجوب الإمساك
  وفي رواية (المنتخب) ذكر جواباً عن السؤال عمّن أفطر لعلّة أنه لا يلزمه إلا القضاء دون الإطعام، وكان أبو العباس يقول: إن مذهبه في ذلك أن من أفطر لعذر لا يلزمه إلا القضاء، ومن أفطر لغير عذر فعليه القضاء والفدية؛ لأنه لم يذكر في (الأحكام) حين أوجب الإطعام أنه أفطر لعذر ويقول: إنه صرّح بذلك في (المنتخب) وقال فيمن أفطر لعلّة: عليه القضاء دون الإطعام.
  قال السيد أبو طالب ¥: ولا يبعد أن يكون ما ذكره في (الأحكام) وما في (المنتخب) روايتين مختلفتين في المسألة، فيكون الواجب على من ترك القضاء إلى السنة الثانية قضاء ما فات والإطعام عن كل يوم، على ما نص عليه في (الأحكام)، لأنه إذا أوجب ذلك على من ترك القضاء لعلة على ما ذكر هناك فبأن يوجبه على من تركه لا لعلة أولى، وفي رواية (المنتخب): يكون عليه القضاء فقط دون الإطعام، ويكون ما فيه من ذكر الإفطار لعلة تقييداً للسؤال بها من جهة السائل؛ والجواب يكون مطلقاً.
باب قضاء الصيام ووجوب الإمساك
  كل مخاطب بالصوم إذا تركه لعذر أو لغير عذر وجب عليه القضاء، ومن أفطر لعذر فعليه القضاء لزواله كالمسافر إذا أقام، والمريض إذا صحّ، والحامل والمرضع إذا زال المانع، وكذلك من يفطر لغلبة العطش، وكذلك الحائض والنفساء إذا طهرتا. وعلى المستحاضة أن تصوم وتصلي وتقضي ما فاتها من الصيام في حال الحيض إذا خرجت منه.
  ومن جُنَّ شهر رمضان كله ثم أفاق وجب عليه القضاء، والمراد به الجنون الطارئ بعد كون الإنسان عاقلاً مخاطباً بالصوم، وعلى هذا قرر أبو العباس المذهب.
  قال |: فإن جُنّ عشر سنين قضى ما أفطر إلا أن يكون مجنوناً في الأصل، وكذلك المغمى عليه، وكذلك إن جن بعض الشهر ثم أفاق قضى ما فات