باب قضاء الصيام ووجوب الإمساك
  وصام ما بقي.
  قال أبو العباس: ومن نوى الصيام من الليل ثم أغمي عليه النهار كله، صح له صوم ذلك اليوم فقط إذا لم يكن منه ما يوجب فساده.
  ومن دخل في صوم تطوعاً ثم أفطر، لم يجب عليه القضاء.
  ومن ارتدّ عن الإسلام سنين ثم عاد إليه لم يلزمه قضاء ما ترك من الصيام في حال ردته.
  قال القاسم # فيما حكاه عنه علي بن العباس: ولا يصوم أحد عن أحد.
  وروى أبو خالد عن زيد بن علي # في المريض يموت وعليه أيام من شهر رمضان أنه يُطْعَم عنه كل يوم نصف صاع ولا يصام عنه.
  ومن أصحابنا من قال يجزي الصيام عنه إذا أوصى به، وهذا تخريج على نص يحيى # فيمن مات وعليه اعتكاف عن نذر، أنه يستأجر من يعتكفه عنه إذا أوصى به، وهذا تخريج غير معتمد.
  قال محمد بن القاسم عن أبيه فيما حكاه عنه أبو العباس الحسني فيمن أفطر سنين كثيرة من رمضان ولم يضبطها: يقضي متحرياً.
  قال أبو العباس |: فلو بلغ صبي في بعض الشهر صام ما يستقبل، ولا يجب عليه قضاء ما مضى.
  ومن فاته صيام أيام من شهر رمضان قضى ما فاته كما فاته مجتمعاً كان أو مفترقاً؛ فإن فاته مفترقاً وقضاه مجتمعاً كان أفضل، وترتيب المذهب على موجب قول القاسم # أن قضاءه مجتمعاً إن كان فاته مجتمعاً هو الأولى، ولو قضاه متفرقاً لأجزأ ولم تلزمه الإعادة، وإن كان مكروهاً؛ لأن التتابع لحرمة الوقت.
  ومن نوى أن يفطر وهو صائم ولم يفطر؛ صح صومه ولا قضاء عليه.
  ومن أفطر لا لعذر مبيح للإفطار كمن يأكل أو يجامع متعمداً أو ناسياً؛