كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب صيام الكفارات والنذور

صفحة 155 - الجزء 1

  ويصوم أو يعتكف ثاني شوال ثلاثين يوماً.

  ومن قال: لله عليّ أن أصوم يوم الفطر ويوم النحر، أو أعتكف فيهما، أفطرهما وصام يومين بدلاً عنهما، وكذلك إن قال: لله عليّ أن أصوم أيام التشريق.

  قال محمد بن يحيى # فيمن قال: لله عليّ أن أصوم أمس: هذا محال لا يلزمه به شيء؛ لأن الصوم فيما مضى لا يصح، ولكن يصوم استحباباً اليوم الذي هو مثل أمس، فإن كان أمس يوم الأحد صام يوم الأحد.

  وقال ¥ فيمن قال: لله علي أن أصوم أكثر الأيام: صام سنة.

  وقال ~ فيمن قال: لله عليّ أن أصوم يوم يقدم فلان، فقدم ليلاً أو في النهار وقد أكل فيه: أحسن ما في هذا أنه إن قدم ليلاً صام في نهاره؛ فإن قدم في النهار صام في اليوم الثاني.

  وقوله: أحسن ما في هذا؛ الأقرب فيه أنه قصد به الاستحباب دون الإيجاب لا سيما إذا قدم ليلاً، فإنه لا يحتمل إلا الاستحباب.

  وقال ~: لو قال: لله عليّ أن أصوم ثلاثة أيام بلياليها، وجب عليه صوم ثلاثة أيام فقط، ولو قال: لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبداً؛ فقدم يوم الاثنين، صام كل اثنين يستقبله، إلا أن يصادف ذلك يوم الفطر أو يوم الأضحى أو أيام التشريق فإنه يفطر هذه الأيام ثم يقضيها، على قياس قول يحيى #.

  وكذلك إن أوجب على نفسه صوم كل خميس أو غيره ففاته صيام بعض تلك الأيام، وجب عليه أن يقضي ما فاته، على قياس قول يحيى #.

  قال أبو العباس: ولو قالت امرأة: لله عليّ أن أصوم أيام حيضي، لم يلزمها شيء.

  والعبد إذا أوجب على نفسه صوماً أو اعتكافاً لزمه ذلك، ولسيّده أن يمنعه منه، وكذلك القول في المدبّر وأم الولد، فإن منعهم لزمهم قضاء ذلك إذا أُعتقوا، على