كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب صيام الكفارات والنذور

صفحة 154 - الجزء 1

  الثلاثة عن كفارة اليمين بالحيض فعليها أن تستأنف على قياس قول يحيى #.

  والمظاهر إذا عجز عن عتق الرقبة وشرع في الصيام ثم قدر على العتق قبل إتمام شهرين فعليه أن يعتق، وكذلك إن عجز عن الصيام وشرع في الإطعام ثم قدر على الصيام قبل الفراغ منه، وجب عليه العود إلى الصيام.

  فإن قدر على العتق بعد الفراغ من الصيام أجزأه الصوم، وإن قدر على الصيام بعد الفراغ من الإطعام أجزأه الإطعام، وكذلك القول في القاتل إذا عجز عن العتق وشرع في الصيام.

  وإيجاب الصيام لا يصح إلا بالقول، وكذلك سائر النذور لا تجب بالنية فقط.

  ولو أن رجلاً أوجب على نفسه صيام شهر كامل أو شهرين أو أشهر متتابعة، وجب عليه أن يصوم كما أوجب، فإن فرّق لا للعذر الذي بيّناه وجب عليه الاستئناف.

  ومن قال: لله عليّ أن أصوم عشرين يوماً، وجب أن تعتبر نيته في التتابع والتفريق، فيصوم كما نوى؛ فإن لم يكن نوى شيئاً من ذلك فإنه يصوم كما يختار متتابعاً أو متفرّقاً.

  وكذلك إن قال: لله عليّ صوم شهر واحد؛ فإن قال: لله علي صوم شهر كذا، وأضافه إلى شهر مخصوص وجب أن يصوم متتابعاً متجاوراً، إلا أنه إن أفطر يوماً منه يجزيه قضاء يوم مكانه، على قياس قول يحيى #.

  ومن قال: لله عليّ أن أصوم سنة، صامها وأفطر العيدين وأيام التشريق، وصام خمسة أيام مكانها، ويصوم شهراً بدلاً عن شهر رمضان، إلا أن يكون قد استثنى هذه الأيام بنيته فلا يلزمه أن يعيد صيامها.

  ومن قال: لله عليّ أن أصوم شهراً يوم أتخلّص من كذا، أو أعتكف شهراً، فتخلّص منه في آخر يوم من شعبان فإنه يبدأ بصيام شهر رمضان يفطر يوم العيد،