باب صيام التطوع، وما يستحب من الصيام وما يكره
  منها، وإذا خرج لها لم يجلس حتى يعود إلى المسجد.
  قال أبو العباس |: وإن مكث خارج المسجد في أمر له منه بدّ، طويلاً أو قصيراً؛ فسد الاعتكاف، تخريجاً على قوله: وعاود المسجد.
  ويجوز أن يخرج لعيادة مريض، وحضور جنازة، وأن يقف على أهله فيأمرهم وينهاهم، ولا يقعد حتى يعود إلى معتكفه، وله أن ينتصف للمظلوم من الظالم، ويمنع منه الظالم بما يمكنه من لسانه ويده، وعلى هذا له أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.
  ومن لزمته الجمعة فإنه يجب عليه الخروج إليها، على قياس قول يحيى #، ويجوز للمعتكف أن يتزوّج ويُزَوِّج غيره ويشهد على التزويج، وإن تزوج لم يدخل بأهله، ويجوز له أن يتطيّب ويدّهن ويكتحل.
  ويستحب له أن لا يبيع ولا يشتري. قال أبو العباس: إنما كره # البيع والشراء لحرمة المسجد، فإن باع أو اشترى ما لا بد منه خارج المسجد جاز على أصله، كما جَوّز عيادة المريض وحضور الجنازة.
  وينبغي أن يتحرز المعتكف في حال اعتكافه من كل خصومة وجدال في غير حق، ولفظ قبيح، وفعل محظور، واشتغال بما لا قربة فيه من الأفعال التي يستغنى عنها وإن كانت مباحة، وأن يتوفّر على العبادات وقراءة القرآن والدعاء والاستغفار.
  قال أبو العباس: وسواء شرط المعتكف الخروج من المسجد أو لم يشرط في أن الخروج لغير ما ذكرنا مفسد له.
  ويصح في الاعتكاف ما يصح في الصوم، ويفسده ما يفسد الصوم، والمراد به جنس المباشرة؛ كالوطء والإنزال والقبلة واللمس، فإن ما يفسد الصوم من ذلك يفسده.
  والاعتكاف ضربان: