كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب الاعتكاف

صفحة 158 - الجزء 1

  أحدهما: أن يدخل الإنسان فيه بنيته.

  والثاني: أن يوجبه على نفسه.

  وإن أحبّ إيجاب الاعتكاف على نفسه فإنه يجب أن يتلفظ به فيقول: لله علي اعتكاف يوم أو أيام، ويعين ذلك أو يطلق.

  فإن أوجب اعتكاف يوم أو أيام وأراد بذلك النهار دون الليل؛ فإنه يدخل المسجد قبل طلوع الفجر حتى يكون عند طلوعه حاصلاً فيه، ويخرج منه بعد غروب الشمس.

  وإن أوجب اعتكاف شهر بعينه لزمه أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس، ويخرج منه آخر الشهر بعد غروبها، على قياس قول يحيى #.

  وإذا أطلق ذلك فله أن يعتكف أيّ يوم أو أيام أراد، وإن عيّن فعليه أن يعتكف ذلك اليوم بعينه، أو تلك الأيام؛ ما لم يكن اليوم أو الأيام مما لا يصح فيه الصوم، فإن كان كذلك قضى ما أوجبه على نفسه؛ فإن فاته اعتكاف ذلك اليوم بعينه اعتكف يوماً آخر بدلاً عنه، وكذلك القول في الأيام المعينة.

  ومن أوجب على نفسه اعتكاف جمعة بعينها فعليه أن يعتكف فيها، فإن فاته ذلك اعتكف جمعة أخرى، فإن لم ينو جمعة بعينها اعتكف أيّ جمعة كانت.

  وإن أوجب اعتكاف شهر رمضان بعينه ففاته فإنه يعتكف شهراً آخر غير شهر رمضان، على قياس قول يحيى #.

  قال أبو العباس |: إذا أطلق الأيام في إيجاب الاعتكاف دخلت فيها الليالي، تخريجاً على قول يحيى #.

  وإن أوجبت المرأة على نفسها اعتكاف أيام، ثم حاضت قبل مضي تلك الأيام، خرجت من مسجدها إلى أن تطهر وتغتسل؛ فإذا اغتسلت عادت إلى المسجد وبنت على اعتكافها.

  وكذلك إن خاف رجل أو امرأة على نفسه في مسجد اعتكافه فله أن يخرج إلى