باب وجوب الحج وذكر شروطه
كتاب الحج
باب وجوب الحج وذكر شروطه
  وجوب الحج يتعلّق بمن كان بالغاً عاقلاً مسلماً حراً.
  وشرط وجوبه على من نأت داره من مكة: الزاد، والراحلة، وأمان الطريق، وصحة البدن حتى يتمكن معها من الاستمساك على الراحلة؛ فإنه إذا لم يكن كذلك لم يلزمه الحج بنفسه.
  حكى أبو العباس الحسني | عن محمد بن القاسم #: أنه ذكر فيما جمعه عن أبيه أن القوّة على المشي تنوب عن وجود الراحلة، وذكر القاسم نحو هذا في (الفرائض والسنن)، وهكذا حكى أبو العباس عن أحمد بن يحيى #، فيكون شرط وجوبه على هذا: والراحلة، أو القوة على المشي، والأمن(١).
  قال محمد بن يحيى # فيمن له عروض إذا باعها كلها بلغ بثمنها الحج، ولا يكون له من بعد ذلك شيء: ليس له أن يعرّض نفسه للتهلكة، إلا أن يكون له من بعد بيعه لما يحج به ما يكفي عياله وولده، فحينئذ يجب عليه الحج.
  وقال أيضاً في رجل له مال يسير إن حج به لا يكون له معيشة: إن كان هذا الرجل وحده وليس له عيال وكان هذا المال يكفيه ذاهباً وراجعاً فعليه الحج، فإن الله تعالى يخلف له معيشته، وإن كان له عيال وصبيان، فالجواب فيه كالجواب فيما مضى.
  وقال محمد بن يحيى # في رجل معه شيء يسير فيتزوج به ولا يحج: إنه إذا خشي على نفسه العنت والوقوع في المعصية جاز ذلك، وهو مأجور غير مأزور، ويضمر الحج ويعتقد فعله.
  قال أبو العباس الحسني: والبحر كالبر فيه، يعني في المسير إلى مكة لفرض الحج،
(١) في (أ): فيكون شرطاً في وجوبه على هذا: الزاد والراحلة ... إلخ. وما أُثْبِتَ من: (ب).