كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

فرائض الوضوء:

صفحة 21 - الجزء 1

باب الوضوء

فرائض الوضوء:

  ١ - النية.

  ٢ - والمضمضة والاستنشاق.

  ٣ - وغسل الوجه، وتخليل اللحية إذا كانت.

  ٤ - وغسل اليد اليمنى مع المرفق، وغسل اليد اليسرى مع المرفق.

  ٥ - ومسح جميع الرأس مُقْبِله ومُدْبِره (وجوانبه⁣(⁣١)) مع الأذنين ظاهرهما وباطنهما.

  ٦ - وغسل الرجل اليمنى مع الكعبين، وغسل الرجل اليسرى مع الكعبين وتخليل أصابع الرجلين.

  ٧ - ويجب جميع ذلك مرّة مرّة على الترتيب المرتب.

  ٨ - والترتيب بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين واجب، وإن غسلهما معاً أعاد غسل اليسرى على قياس قول يحيى #.

  ٩ - والتسمية فرض - عند التذكر - تخريجاً؛ فإن نسيها ناس أجزأه، قال أبو العباس |: فإن نسيها جاز أن يؤدي بذلك الوضوء فرضاً ثانياً كما جاز الأول؛ قال: فإن تذكّر في حال الوضوء فعليه أن يسمي.

  ومن أصحابنا من عدّ في فرائضه: الملّة، وقد ذكر ذلك أبو العباس الحسني |.


(١) غير موجود في (أ).