باب التمتع
  الانتفاع.
  ولصحة التمتع في الحج شروط، منها: أن لا يكون الحاج المتمتع من أهل مكة، ولا من أهل المواقيت، ولا ممن داره بين الميقات وبين مكة، على أصل يحيى # ومقتضى كلامه، وعلى ما خرجه أبو العباس؛ وتحصيل المذهب فيه أن من يكون ميقاته داره لا يكون متمتعاً.
  ومنها: أن يكون إحرامه بالعمرة في أشهر الحج، فلا يكون عند وروده الميقات معتمراً عمرة قد أحرم لها قبل أشهر الحج.
  ومنها: أن تكون عمرته في هذه الأشهر قد أحرم لها عند وروده الميقات أو قبل.
  ومنها: أن تكون العمرة والحج في سفر واحد.
  ولو أن رجلاً ورد مكة معتمراً في غير أشهر الحج وأقام بها، ثم اعتمر بها في أشهر الحج، ثم حج، لم يكن متمتعاً، وكانت حجته مكية.
  ولو أن رجلاً اعتمر في أشهر الحج وأقام بمكة إلى السنة الثانية، ثم اعتمر أيضاً في أشهر الحج؛ لم يكن متمتعاً، على مقتضى قول يحيى #.
  ولو أن رجلاً أحرم بالعمرة في أشهر الحج في ميقات بلده أو قبله، وورد مكة وقضى عمرته، ثم اعتمر بها عمرة أخرى، وحج في تلك السنة؛ كان متمتعاً بالعمرة الأولى، على قياس قول يحيى # وقد ذكره أبو العباس.
  ولو أن رجلاً أحرم بالعمرة من ميقات بلده أو قبله في أشهر الحج، وورد مكة فاعتمر، وفرغ من العمرة وحل منها ثم عاد إلى أهله، وورد ثانياً في تلك السنة، وحج، لم يكن متمتعاً، على قياس قول يحيى #.
  والمتمتع إذا انتهى إلى الميقات أحرم لعمرته كما ذكرنا، ونوى أن إحرامه للعمرة متمتعاً بها إلى الحج، وينطق بذلكفيقول: اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي، ويذكر ذلك في تلبيته، ويفعل في إحرامه ومسيره وعند انتهائه إلى الحرم ما ذكرنا أن المفرد يفعله، إلا أنه يقطع التلبية عند نظره إلى الكعبة وابتدائه بالطواف، ثم يطوف