كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب التمتع

صفحة 174 - الجزء 1

  تأخير الطواف والسعي عند قدومه مكة طاف أولاً، ويسعى لحجته إذا عاد إليها من منى، ثم يطوف طواف الزيارة.

  وإذا كان ثاني يوم النحر أخذ إحدى وعشرين حصاة بعد زوال الشمس، ثم يأتي الجمرة التي في وسط منى وهو متطهر فيرميها بسبع حصيات، ثم يكبر ويهلل عند رمي كل حصاة، ثم يأتي الجمرة التي تليها فيرمي كذلك بسبع حصيات، ثم يأتي جمرة العقبة فيرميها كذلك بسبع حصيات، ثم ينصرف إلى رحله.

  فإذا كان اليوم الثاني، وهو الثالث من النحر، أخذ أيضاً إحدى وعشرين حصاة بعد زوال الشمس، وأتى هذه الجمرات، فيرمي كل جمرة منها بسبع حصيات كما فعل في اليوم الأول والثاني، ويقف عند الجمرة الأولى والثانية، ويدعو، ولا يقف عند جمرة العقبة، فإن أحب أن ينفر في هذا اليوم ويعود إلى مكة فعل، فإنه النفر الأول.

  قال القاسم #: ويترك باقي الحصى بمنى، وهي إحدى وعشرون حصاة؛ لأن الجميع سبعون حصاة، فإن أحبّ أن يتم الرمي وينفر في النفر الثاني أقام إلى غد، فإذا ارتفع النهار رمى هذه الجمرات بباقي الحصى، كما فعل في اليومين الأولين.

  وإن شاء أقام إلى بعد الزوال فرمى وقد زالت الشمس، وهو مخير في ذلك؛ فإذا عاد إلى مكة فقد تم حجه، ولم يبق عليه إلا طواف الوداع، فإذا أراد الرحيل طاف بالبيت طواف الوداع.

باب التمتع

  المتمتع بالحج هو: من يتمتع بالعمرة إلى الحج، فيبتدئ بالعمرة، فإذا طاف لها وسعى وفرغ من ذلك قصَّر وحلّ من إحرامه، ثم يبتدئ بالإحرام للحج، فيكون قد تمتع فيما بين إحرامي العمرة والحج بما لا يجوز للمفرد والقارن أن يتمتعا به مما يمنع منه الإحرام من الطيب ولبس الثياب والوطء وغير ذلك، والتمتع هو