كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ذكر ما يفسد الحج وما يتصل بذلك

صفحة 181 - الجزء 1

  الطواف وصلواتها، وروى النيروسي عن القاسم # قال: سألته عن رجل يطوف أسبوعين أو ثلاثة كم يصلي لها؟

  قال: يصلي لكل أسبوع منها إذا فرغ ركعتيه.

  قال السيد أبو طالب |: ليس هذا مخالف لما ذكره محمد بن يحيى # من كراهته ذلك، إذ هو بيان كيفية ما عليه من الصلاة إذا فعل ذلك، وهو لا يدل على أنه غير مكروه.

  ويكره الكلام في الطواف ولا يفسده، نص عليه القاسم #.

  ومن ترك من السعي أربعة أشواط فعليه دم، فإن ترك ثلاثة أطعم عن كل شوط مسكيناً، على قياس قول يحيى #.

  ومن حلق قبل الذبح ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه، ويكره ذلك للعامد، وكذلك القول فيمن قدّم الذبح على الرمي، أو الحلق على الرمي، على ما يقتضيه تنبيه يحيى # على ذلك.

  قال محمد بن القاسم فيمن ترك الرمل في الطواف والسعي: يكون مسيئاً ولا شيء عليه، وكذلك من ترك استلام الحجر الأسود.

  ومن غلط فطاف ثمانية أشواط رفض الثامن، ولا شيء عليه.

  قال القاسم # فيما حكاه عنه علي بن العباس: من لم يدر أَسِتّاً طاف أو سبعاً فليعد، وهذا على أصله وأصل يحيى # إذا لم يغلب على ظنه عدد ما فعل منه.

  وطواف الوداع وهو طواف الصّدَر، واجب على مقتضى قول يحيى #، وإذا طاف للوداع ثم أقام بمكة أياماً فإنه لا يجزيه عن طواف الوداع، على ظاهر إطلاق يحيى #.

باب ذكر ما يفسد الحج وما يتصل بذلك

  من جامع قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف بها إلى أن يرمي جمرة العقبة، فسد