باب واجبات المناسك التي يجبر تركها بالدم، وما يستحب فعله منها، وما يتصل بذلك
  بدنة، ومتى عادا قضياه، وكذلك من طافه على غير وضوء فإنه يتوضأ ويعيده، فإن لم يعده فعليه دم.
  ومن نسي طواف الزيارة فعليه الرجوع حتى يقضيه، وإن كان قد لحق ببلده فإلى أن يرجع يكون حكمه حكم المحصر.
  قال أبو العباس: يكون حكمه في أنه ينتظر العود لا في أن له الإحلال من النساء فإنه لا يزال ممنوعاً من وطئ النساء إلى أن يقضيه، ويجوز أن يقال: إنه في حكم المحصر، على معنى أنه ممنوع من وطئ النساء فقط دون غير ذلك مما يمنع منه الإحرام، فإن وطئ فعليه بدنة.
  ولو أن قارناً دخل مكة وخشي أن يفوته الحج فلم يطف ولم يسع لعمرته وبادر إلى عرفات، ثم علم أن في الوقت فضلاً فعاد إلى مكة فطاف وسعى لعمرته، كان عليه دم لرفضه لعمرته؛ لأنه صار رافضاً لها بدخوله في أعمال الحج ونيته له، على قياس قول يحيى #.
  ومن عرض له عارض في طوافه، فقطعه؛ فإنه يبني على ما طاف ولا شيء عليه، وكذلك إن قطع سعيه.
  قال القاسم # فيما روى عنه يحيى # فيمن نسي التلبية حتى قضى مناسكه كلها: لا شيء عليه، ولا ينبغي أن يتركها متعمداً، ولا يبعد أن يكون المراد به غير النطق الذي ينعقد به الإحرام.
  ومن سعى بين الصفا والمروة وهو على غير طهارة فقد أساء ولا شيء عليه.
  ولا يكره الطواف في شيء من الأوقات إلا في الأوقات الثلاثة التي نهي عن الصلاة فيها.
  قال القاسم # فيما حكاه عنه علي بن العباس: من نسي ركعتي الطواف قضاهما حين يذكر، وقد ذكر ذلك أبو العباس الحسني.
  قال أبو العباس: يكره فيما نصه محمد بن يحيى @ جمع أسابيع