كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب العمرة

صفحة 200 - الجزء 1

  ولو أن رجلاً قال: لله علي أن أهدي أبي أو ولدي أو أخي أو أختي أو رجلاً أجنبياً، إلى بيت الله الحرام، وجب عليه أن يحج به، فيحمله ويغرم عنه نفقته ويرده إلى أهله إن طاوعه، وإن لم يطاوعه، لم يلزمه شيء تخريجاً.

  فإن قال: لله علي أن أهدي عبدي أو أمتي أو فرسي، وجب عليه أن يبيعه ويشتري بثمنه هدايا، ويتصدق بها بمكة أو بمنى على ما نواه.

  وإن قال: لله علي أن أذبح نفسي أو ولدي أو أخي أو مكاتبي أو أم ولدي بمكة، وجب عليه ذبح كبش عنه بها.

  فإن قال: بمنى، وجب عليه أن يذبحه هناك.

  وإن قال: أذبح عبدي أو أمتي وجب أن يبيعه ويهدي بثمنه ذبائح إلى مكة أو منى على ما نواه أو ذكره.

  فإن قال: جعلت مالي في سبيل الله، أو هدايا إلى بيت الله، وجب عليه أن يخرج ثلث ماله فيصرفه في الأمور المقرِّبة إلى الله تعالى، إن كان قال⁣(⁣١) في سبيل الله، أو يشتري به هدايا إلى مكة، إن كان قال: هدايا إلى بيت الله.


(١) من: (ب).