كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ذكر النساء اللواتي يحرم نكاحهن

صفحة 201 - الجزء 1

كتاب النكاح

باب ذكر النساء اللواتي يحرم نكاحهن

  النساء اللواتي يحرم نكاحهن أصناف؛ فمنهن: من يحرم نكاحها بالأنساب، ومنهنّ: من يحرم نكاحها بالأسباب، ومنهن: من يحرم نكاحها بالأحوال.

  فالتحريم الواقع بالوجهين الأولين لا يزول على وجه من الوجوه، والواقع منه بالوجه الثالث يزول بتغير الحال.

  فالمحرمات بالأنساب المذكورات في القرآن سبع، وهنّ:

  ١ - الأمهات، ومن جملتهنّ الجدات، وجدات الجدات وإن علون.

  ٢ - والبنات، ومن جملتهنّ بنات البنات وبناتهنّ وبنات بناتهنّ وبنات البنين وإن سفلن.

  ٣ - والأخوات.

  ٤ - وبناتهن، وبنات بناتهن وبنات بنيهن.

  ٥ - وبنات الأخوة، وبنات بناتهم، وبنات بنيهم.

  ٦ - والعمات، وعمات العمات وإن بعدن.

  ٧ - والخالات، وخالات الخالات وإن بعدن.

  والمحرمات بالأسباب المذكورات في القرآن سبع، وهنّ:

  ١ - الأمهات من الرضاعة، يحرمن على البنين وبنيهم وأبناء البنات وإن سفلوا.

  ٢ - والأخوات من الرضاعة، يحرمن على إخوانهنّ وأبناء إخوانهنّ، وأبناء أخواتهنّ.

  ٣ - وأم المرأة، تحرم على زوج ابنتها، دخل بها الزوج أو لم يدخل، وكذلك جداتها وإن علون، وبناتها، إن كان دخل بالمرأة، وكذلك بنات