باب ذكر الأولياء وحكمهم في نكاح ذوات أرحامهم وما يتصل بذلك
  شهر، فإن كان على مسيرة أكثر من شهر فتلك غيبة منقطعة لا ينتظر معها، وتنتقل الولاية إلى غيره، وكذلك إن كان في بلد لا ينال، قريباً كان أو بعيداً.
  وإذا لم يكن للمرأة ولي، أو كان غائباً غيبة منقطعة، ولا ولي لها غيره، أو عضلها الولي، كانت ولاية إنكاحها إلى إمام المسلمين، أو من يلي من قِبَله، فإن لم يكن في الزمان إمام، ولّت أمرها رجلاً من المسلمين ليزوجها.
  والعضل من جهة الولي يثبت بأن يثبت ذلك عند الإمام أو الحاكم من قِبَله، أو يقف عليه المسلمون إن لم يكن في الزمان إمام، نص عليه محمد بن يحيى #، وحكاه عنه أبو العباس.
  قال أبو العباس |: والعاضل لا يُكرَه على التزويج، وإنما يزوِّج الحاكم.
  ولو أن امرأة غريبة ادّعت أن لا وليّ لها بحث عن أمرها وقتاً، فإن لم يعلم لها ولي رجع إلى قولها وزُوِّجت، فإن رأى الحاكم تحليفها على ذلك احتياطاً حلّفها.
  ولا يكون الكافر ولياً للمسلمة لا في النكاح ولا في السفر، والمسلم لا يكون ولياً للكافرة.
  قال أبو العباس: إذا كانت للمسلم ابنة ذمية فأرادت النكاح؛ فإن كان لها أولياء ذميون زوجها أقربهم إليها، وإن لم يكونوا زوّجها السلطان، فإن لم يكن؛ ولّت أمرها رجلاً من الذميين.
  ولا ولاية في النكاح للعبد، ولا للمكاتب، ولا للمدبّر، ولا لذوي الأرحام، ولا لمن يقرب بالرضاع، وهو يكون ولياً في السفر، ويستحب تقديم ذوي الرحم على الأجنبي في توكيله بالنكاح.
  ولا ولاية للوصي في النكاح، والمرأة لا ولاية لها في النكاح، فإذا ملكت عقدة النكاح بملك أو ولاءٍ وكَّلت رجلاً يعقد عنها.
  ويستحب أن تستشار الأم في تزويج ابنتها، وإن لم يكن إليها العقد، ويجوز للمعتِق أن يُزَوِّج المعتَقَة من نفسه إذا رضيت.