كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

[الشرط في النكاح]

صفحة 208 - الجزء 1

  سفل؛ ثم الأب، ثم الجد أب الأب وإن علا؛ ثم الأخ لأب وأم، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأب وأم، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم لأب وأم، ثم العم لأب، ثم ابن العم لأب وأم، ثم ابن العم لأب وإن سفل، ثم عم الأب ثم ابن عم الأب وإن بعد، ثم المولى وهو المعتِق.

  قال أبو العباس: دخل عم الأب في العم دخول عم الجد في عم الأب.

  ويستحب للأب والجد أن يعقدا نكاح المرأة دون ابنها بإذنه وتوكيله؛ لأنه أقرب إلى الحياء.

  والولاية في النكاح لمن يكون أقرب إلى المرأة، وأولاهم بها على الترتيب الذي ذكرنا: الابن إذا كان بالغاً.

  ولا يجوز لأحد منهم أن يزوج المرأة وهناك ولي أقرب إليها منه، إلا بإذنه، فإن كان الأقرب صغيراً، كانت الولاية للأقرب بعده، وكذلك إن كان زائل العقل، فإذا زوج وبلغ الصغير لم يكن له أن يعترض.

  وإن كان الأقرب غائباً غيبة منقطعة أو عاضلاً، كان الأقرب بعده هو الولي، نص محمد بن يحيى على ذلك، وحكاه أبو العباس أيضاً عنه.

  ولا ولاية لمن لم يبلغ؛ فأما من كان مختل العقل؛ فإن زَوَّج بغير إذن من الأولياء فأجازوا إنكاحه صح العقد.

  قال أبو العباس: إن كان من لم يبلغ مأذوناً له جاز عقده كما يجوز بيعه وشراؤه.

  وقال في المختل العقل: إنما يجوز إنكاحه بإجازة غيره من الأولياء، إذا كان يعقل شيئاً من أمره، فيصح أن يكون مأذوناً له في البيع والشراء؛ فأما إذا كان مطبق الجنون فلا يصح عقده.

  وحد البلوغ: الإنبات، أو الاحتلام، أو بلوغ خمس عشرة سنة، وفي المرأة الحيض، أو الإنبات، أو بلوغ خمس عشرة سنة.

  وأقصى الغيبة التي يجب معها انتظار الولي أو انتظار أمره؛ أن يكون على مسيرة