كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

والنكاح الموقوف جائز

صفحة 211 - الجزء 1

والنكاح الموقوف جائز

  وإذا زوّج الولي امرأة بالغة بغير أمرها، كان لها الخيار إذا علمت، وإن كان المزوّج لها أبوها، لا فرق في ذلك مع البلوغ بين الأب وسائر الأولياء، فإن رضيت جاز، وإن لم ترض فسخته، وإن كانت غير بالغة وكان المزوج لها أبوها، لم يكن لها الخيار إذا بلغت، بكراً كانت أو ثيباً.

  قال أبو العباس |: إلا أن يزوجها ممن تعاف عشرته كالأبرص والمجنون والمجذوم، فإنها يكون لها الخيار إذا بلغت.

  وإذا زوج الأب ابنه وهو صغير، صح النكاح ولا خيار للابن إذا بلغ. قال يحيى #: وعلى الأب المهر. وهو محمول على أن المراد به أنه يلزمه إذا ضمنه على ما تدل عليه أصوله.

  قال أبو العباس: وإن زوج الصغير أخوه الكبير أو عمه صح النكاح، وكان له الخيار إذا بلغ، كما نص عليه في الصغيرة.

  قال: وإن زوج الأب ابنه وهو كبير فسكت حين بلغه، لم يكن ذلك إجازة، تخريجاً على أصل يحيى #.

  قال أبو العباس: الجد لا يقوم مقام الأب في تزويج ابنته الصغيرة، ويجري مجرى سائر الأولياء في أنه إذا زوجها كان لها الخيار إذا بلغت، تخريجاً على كلام يحيى #، ومن أصحابنا من ذهب إلى أن الجد بمنزلة الأب في ذلك، وأومى إلى تخريجه من كلام يحيى.

  وإذا زوج الصغيرة سائر الأولياء كالأخ وابن الأخ والعم وابن العم صح العقد، ويكون لها الخيار إذا بلغت وعلمت أن لها الخيار، فإن لم تختر فسخ النكاح بعد علمها بأن لها الخيار، فلا خيار لها بعد ذلك، وكذلك الصغير إذا زُوِّج يكون له