باب ما ينعقد به النكاح وذكر الشهادة عليه
  الخيار إذا بلغ.
  وللزوج أن يدخل بها قبل البلوغ إذا صلحت للرجل(١)، والنفقة تجب لها من يوم العقد، ويتوارثان بعد العقد، ولها المهر إذا دخل بها.
  قال أبو العباس: الكبيرة إذا كانت بكراً يكون رضاها بالسكوت، والثيب يكون رضاها بالنطق، والصغيرة المدخول بها فإن رضاها يكون بالكلام؛ لأنها ثيب، فما لم تتكلم بالرضى فلها الخيار.
  والموطوءة بالزنا حكمها حكم البكر في الرضى، وكذلك من ذهبت بكارتها بالوثبة والحيض وغيرهما حكمها حكم البكر في جميع أحكامها، وذكر في موضع آخر ما يدل على أن حكم الموطوءة بالزنا حكم الثيب.
  قال أبو العباس |: وإذا بلغت فلم تجز النكاح انفسخ، ولا يحتاج فيه إلى فسخ الحاكم، تخريجاً على قول يحيى #، وإذا فسخت المرأة النكاح كان ذلك فرقة لا على وجه الطلاق.
  ويستحب لولي المرأة إذا كانت بالغة أن لا يعقد عليها إلا بإذنها.
  وإذا زوج الحاكم صغيرة لا ولي لها صح العقد، ويكون لها الخيار إذا بلغت.
باب ما ينعقد به النكاح وذكر الشهادة عليه
  الذي ينعقد به النكاح:
  حضور ولي يتولى عقده، أو وكيله، أو إمام المسلمين، أو من يلي من قِبَله إذا لم يكن ولي، أو رجل من المسلمين توكّله المرأة إذا لم يكن إمام.
  وحضور شاهدين عدلين يشهدان على ذلك، أو رجل وامرأتين، على مقتضى نص يحيى #.
(١) في (ب): للجماع.