باب الفراش ولحوق الولد بالوالد
  وإنما يمكن أن يلحق بهما جميعاً إذا جاءت به لستة أشهر أو أكثر من يوم ثبت الفراش الثاني، ولأقصى مدة الحمل أو دونها منذ انقطع الفراش الأول.
  ولو أن رجلاً تزوج امرأة وهي في عدّة من زوجها جهلاً بذلك، وجاءت المرأة بولد لستة أشهر من يوم دخل بها الثاني، ولأربع سنين أو أقل من يوم فارقها الأول، ألحق به دون الأول، فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم دخوله بها، ولأربع سنين (أو دونها)(١) منذ فارقها الأول كان للأول.
  وإن تزوجت امرأة المفقود لقيام بيّنة بموته، وجاءت بولد لستة أشهر أو أكثر، ثم جاء الأول، أُلْحِق الولد بالثاني، وإن كان لأقل من ستة أشهر ولأربع سنين أو دونها من غيبته، أُلحق بالأول.
  ويدخل الأول عليها بعد الاستبراء، والاستبراء يكون بثلاث حيض على ما ذكره أبو العباس | وحصله من المذهب، وعليه دلّ كلام القاسم # الذي رواه عنه يحيى #.
  قال يحيى # في (المنتخب) فيمن طلق امرأته فحاضت بعد الطلاق ثلاث حيض، ومكثت سنة ثم تزوجت ثم جاءت بولد لأربعة أشهر: لا يلحق الولد بواحد منهما.
  ولو أن رجلاً وطئ جارية ثم باعها قبل أن يستبرئها، واشتراها آخر فوطئها من غير استبراء، ثم اشتراها ثالث فوطئها من غير استبراء؛ ثم ولدت، فإن جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر منذ ملكها الأول لم يلحق الولد بواحد منهم، وهو لمن ملكها قبلهم، والجارية أم ولد له، ويرجع بثمنها عليه.
  وإن جاءت به لستة أشهر فصاعداً منذ ملكها الأول من هؤلاء الثلاثة ولأقل
(١) من: (ب).