كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب الفراش ولحوق الولد بالوالد

صفحة 228 - الجزء 1

باب الفراش ولحوق الولد بالوالد

  فراش الحرة يثبت بنكاح صحيح، أو نكاح فاسد، أو شبهة نكاح ثبت به المهر؛ فإذا ثبت الفراش فالولد تابع له، والنسب لاحق بمن يثبت له الفراش.

  فأما الأمة فليس لها فراش كما للحرة، وإنما يثبت لها الفراش بالوطء إذا حصل في ملك أو شبهة ملك مع ادعاء الولد، فيثبت نسبه منه بالدعوة، على قياس قول يحيى #.

  قال أبو العباس |: فإذا صارت الجارية أم ولد، ثبت بعد ذلك نسب ولدها منه إذا جاءت به، لموضع الفراش وضعف الرق.

  والمعتبر في ثبوت الفراش ولحوق النسب بصاحبه: إمكان الوطء بعد (عقد⁣(⁣١)) النكاح، دون العقد ومضي ستة أشهر فقط، على مقتضى نص يحيى #.

  وإن اتفق فراشان أو ما يجري مجرى الفراشين، وكان أحدهما متقدماً على الآخر وجاءت بالولد، نُظِرَ في ذلك؛ فإن أمكن أن يلحق بأحدهما دون الآخر أُلحق به، فإن لم يمكن أن يلحق بواحد منهما لم يلحق، وإن أمكن أن يلحق بهما جميعاً أُلحق بالثاني دون الأول.

  وإنما يمكن أن يلحق بأحدهما دون الآخر؛ إذا جاءت بولد من اليوم الذي ثبت فيه الفراش الثاني لأقل من ستة أشهر، ويكون منذ انقطع الفراش الأول إنما مضت مدة أكثر الحمل أو دونه، وهذا يقتضي إلحاقه بالأول لا محالة، ويمنع من إلحاقه بالثاني.

  وإنما لا يمكن أن يلحق بواحد منهما إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ ثبت الفراش الثاني، وأكثر من أقصى مدة الحمل منذ انقطع الفراش الأول، أو تكون قد حاضت بعد انقطاع الفراش الأول ثلاث حيض.


(١) من: (ب).