كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب نكاح المماليك

صفحة 233 - الجزء 1

  الأحرار، سواء كانت تحته حرة أو أمة.

  ولا يجوز نكاح العبد إلا بإذن سيده، وإن أجازه بعد العقد صح.

  قال محمد بن يحيى #: إن قال الرجل لعبده وقد تزوج بغير إذنه: طلق، أو قال له وقد تزوج أربعاً: طلق واحدة منهنّ وأمسك البواقي، كان ذلك إجازة.

  ويجوز للرجل أن يكره أمته أومدبّرته على التزويج.

  قال أبو العباس: وكذلك العبد، وحكاه عن يحيى # نصاً، والأظهر أنه تخريج.

  ولا يجوز تزويج المكاتبة إلا إذا أذنت فيه، ويكون المهر لها تؤديه في كتابتها، وكذلك لا يجوز للرجل أن يزوج أم ولده، إلا إذا أَبَتّ عتقها وأذنت في التزويج.

  وإذا زُوِّجت الأمة ثم أعتقت كان لها الخيار إن شاءت أقامت على نكاحها، وإن شاءت فسخته، سواء كان الزوج حراً أو عبداً.

  قال القاسم #: إن مسها زوجها برضاها، وقد علمت أن لها الخيار لم يكن لها الخيار، وكذلك القول في المدبرة إذا أعتقت.

  قال أبو العباس |: فإن لم يكن الزوج دخل بها وفسخت النكاح، سقط المهر، على أصل يحيى # فإن تزوجها من بعد، تكون عنده على ثلاث تطليقات.

  ولو تزوج حر أمة فاستولدها، كان الأولاد مماليك لسيد الأمة، إلا أن يشترط الزوج عليه حريتهم فيكونون أحراراً، وإن تزوج العبد حرة فاستولدها كان أولادها أحراراً، وإن تزوج مملوكة، كان الأولاد مماليك لمولى الأمة.

  فإن اشترط مولى العبد أن يكون الأولاد بينهما، كان هذا الشرط باطلاً؛ فإن وفى مولى الأمة بالشرط كان حسناً.

  قال أبو العباس |: فإن كان مولى العبد زاد في مهرها لأجل هذا الشرط أسقطت الزيادة إلى مهر المثل إذا لم يف به.