كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

[باب أحكام الإماء في الاستبراء واستباحة الوطء وما يتصل بذلك]

صفحة 236 - الجزء 1

  مهر المثل، على قياس قول يحيى #.

[باب أحكام الإماء في الاستبراء واستباحة الوطء وما يتصل بذلك]

  استبراء الأمة واجب على البائع والمشتري جميعاً، فمن كانت عنده جارية وأراد بيعها وجب عليه أن يستبرئها قبل البيع بحيضة، وكذلك المشتري يجب عليه أن يستبرئها قبل وطئها بحيضة، ولا يجوز أن يطأها قبل ذلك.

  فإن كانت آيسة من الحيض بأن تكون صغيرة أو كبيرة استبرئت قبل البيع بشهر، وكذلك بعد البيع بشهر.

  قال أبو العباس: روى علي بن العباس عن يحيى بن الحسين # بطلان البيع بترك الاستبراء.

  قال أبو العباس: وسواء كان البائع لها رجلاً أو امرأة، باعت أو ابتاعت، وسواء كانت المبيعة ثيباً أو بكراً في وجوب الاستبراء.

  فإن اشتراها وهي حائض لم يجز للمشتري أن يعتد بتلك الحيضة في الاستبراء، ووجب عليه أن يستبرئها بحيضة مستأنفة في ملكه.

  فإن اشتراها فحاضت حين حصلت في ملكه؛ اعتدت بتلك الحيضة، فإن اشتراها وهي حامل فوضعت عنده، كان ذلك استبراء وجاز له وطئها عند انقضاء نفاسها.

  وإذا سُبِيت الأمة لم يجز وطئها حتى تستبرئ بحيضة إن كانت حائلاً، أو تضع إن كانت حاملاً.

  ومن اشترى أمة وأعتقها وتزوج بها، لم يجز له أن يطأها إلا بعد الاستبراء.

  وإذا قال رجل أو امرأة لرجل: قد أحللت لك فرج جاريتي هذه، (أو أنحلتك⁣(⁣١))


(١) في (أ): وأبحت لك.