باب نكاح المماليك
  ويجب لبائعها عليه المهر، وإن أراد هذا الذي اشتراها أن يبيعها أو يزوجها لم يجز له ذلك حتى يستبرئها بثلاث حيض.
  قال أبو العباس: ويطئها من غير استبرائها؛ فإن كان الزوج طلقها ثم اشتراها، كان له أن يطأها وهي معتدة منه.
  ولو أن مكاتباً كان تزوج أمة قبل كتابته بإذن سيده، ثم اشتراها في كتابته؛ لم يفسد النكاح، وكان له أن يطئها بالنكاح، فإذا أدّى مال المكاتبة وعتق فسد النكاح، وكان له أن يطئها بالملك، ويجب لها المهر، وليس للمكاتب إذا اشترى جارية أن يطئها أو يزوجها أو يعتقها، فإن أعتقها كان العتق موقوفاً، على قياس قول يحيى #.
  ولو أن رجلاً كان تحته أمةٌ فطلقها ثلاث تطليقات، ثم ملكها، لم يجز له أن يطأها حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها، وكذلك إن كان سيدها وطئها بعد تطليقه لها ثلاثاً لم تحل له.
  ولا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين المملوكتين في الوطئ ويجوز أن يجمع بينهما في الملك، ويجوز له أن يطأ كل واحدة منهما على الانفراد من دون صاحبتها؛ فإذا وطئ إحداهما لم يجز له أن يطأ الأخرى حتى تخرج الموطوءة عن ملكه ببيع أو هبة لا يجوز له الرجوع فيها، أو عتق؛ فإن زوجها لم يجز له أن يطأ الأخرى، سواء زوجها من عبد له أو حر أجنبي.
  قال أبو العباس: إن ملك إحدى الأختين المملوكتين ووطئها وعقد على الأخرى نكاحاً كان النكاح باطلاً، وإن لم يكن وطئها كان النكاح صحيحاً ويطأ إحداهما ولا يطأ الأخرى.
  فإن كان تزوج بإحداهما أولاً ووطئها، ثم اشترى الأخرى، لم يجز له وطئها حتى تطلق الأولى منه طلاقاً بائناً لا رجعة له فيه.
  وإذا أذن المولى لعبده في النكاح فتزوج نكاحاً فاسداً، ودخل بها، لم يلزم سيده