كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب الأحوال في نكاح المشركات ومهورهن

صفحة 238 - الجزء 1

  ونصف بينهن، وكذلك للثلاث الأواخر مهر ونصف بينهن.

  وإن كانت الأمة ثالثة الثلاث فبين الأربع مهران وبين الآخرتين اللتين هي ثالثتهما مهر واحد، وعلى هذا القياس يكون المهر إن زِدْنَ أو نَقَصْنَ.

  فإن تزوج اثنتين في عقدة، وثلاثاً في عقدة، واثنتين في عقدة أخرى، فمهر ونصف بين الثلاث، ومهران بين الطائفتين أرباعاً.

  فإن كانت إحدى الاثنتين أمة ثبت نكاح الحرة دون الأمة، ونكاحها ثابت بكل حال؛ لأنها إما ثالثة الثنتين أو رابعة الثلاث، فلها مهرٌ كامل، وللثلاث مهر ونصف، وللثنتين مهر واحد بينهما.

  فإن كانت ثالثة الثلاث أمة فنكاح الأربع جائز بكل حال، ويبطل نكاح الثنتين أبداً، وأربعة مهور تكون بينهنّ أسداساً.

  فإن اختلفت مهورهنّ في هذه المسائل، فلكل واحدة منهنّ نصف ما سُمّي لها من مهرها إلا في التي ذكرنا أخيراً أن أربعة مهور تكون بينهن أسداساً، فإن لكل واحدة منهنّ ثلثي ما سمى لها.

  فإن كان دخل بهنّ فالدخول تصحيح لنكاح من دخل بها؛ فإن مات ولم يُدْرَ من المدخول بها أولاً، فلكل واحدة نصف المسمى، ونصف الأقل من المسمى، أو مهر المثل.

  وقال | في ميراثهنّ: إنه إذا كان تزوج أربعاً وثلاثاً، فنصفه بين الأربع أرباعاً، ونصفه بين الثلاث أثلاثاً، فإن كانت رابعة الأربع أمة، أو ثالثة الثلاث أمة؛ فكأنه تزوج بثلاث ثم بثلاث، أو بأربع ثم باثنتين، فيكون نصف الميراث بين الثلاث الأوائل التي الأمة رابعتهن أثلاثاً، ونصفه بين الثلاث الأواخر أثلاثاً. أو نصفه بين الأربع أرباعاً، ونصفه بين الثنتين إن كانت هي ثالثة الثلاث.

  فإن تزوج اثنتين في عقدة، وثلاثاً في عقدة، واثنتين آخرتين في عقدة، فالميراث نصفه بين الثلاث أثلاثاً، ونصفه بين الطائفتين أرباعاً.