باب الأحوال في نكاح المشركات ومهورهن
صفحة 239
- الجزء 1
  فإن كانت إحدى الاثنتين أمة ثبت نكاح الحرة بكل حال؛ فلها مهرها كاملاً، وسدس الميراث في وجه، وثمنه في وجه.
  وأما الثلاث فلهن ثلاثة أرباع الميراث، إن ثبت نكاحهنّ فلهنّ نصفها، وللثنتين ثلثا الميراث، إن صح نكاحهن فلهن نصف ذلك، وفريضتهن من أربعة وعشرين، وإن كانت الأمة ثالثة ثلاث فنكاح الأربع جائز بكل حال ويبطل نكاح اثنتين، والميراث بينهنّ أسداساً.