[باب أنواع الطلاق]
  وإن طلق هؤلاء قبل الشهر جاز.
  قال أبو العباس: فإن طلقها في طهر من حيض كان طلقها فيه لم يكن مطلِّقاً للسنة.
  والمخالف للسنة، فهو: أن يطلقها وهي حائض أو طاهر ويكون قد جامعها في ذلك الطهر، أو يطلقها في طهر واحد ثلاث تطليقات، وكل ذلك واقع وإن كان مخالفاً للسنة.
  والطلاق الرجعي، فهو: كل طلاق يقع على المدخول بها لا على عوض، ولا تكون تطليقة ثالثة، ولا فصل بين طلاق السنة وطلاق البدعة في جواز المراجعة قبل انقضاء العدة، وإذا طلقها في حال الحيض فالرجعة مستحبة.
  والبائن، فهو: ما يقع على غير المدخول بها، أو يقع على عوض، أو تكون تطليقة ثالثة قد تخلل بينهما رجعتان.
  والإشهاد على الطلاق غير واجب، وليست الشهادة شرطاً في صحته، على مقتضى نص القاسم ويحيى @ وإنما يستحب ذلك لقطع الخصومات، وكذلك في الرجعة.
  قال أبو العباس الحسني: الخلع طلاق وليس بفسخ، تخريجاً من كلام يحيى #، ولا يجوز الخلع إلا إذا خاف الزوج والمرأة أن لا يقيما حدود الله، وتكون المرأة هي المبتدأة لطلب ذلك ناشزة عليه غير ملتزمة ما أمرها الله به من طاعته، فتقول: لا أبر لك قسماً، ولا أطأ لك فراشاً، ولا أطيع لك أمراً؛ فحينئذ يجوز للرجل أن يخالعها على فدية وعوض، ولا يجوز أن يكون ذلك العوض أكثر من مهرها ونفقة عدتها، وتربية أولادها، ونفقتهم.
  قال أبو العباس الحسني: فإن ابتدأت المرأة ببذل الزيادة على المهر من غير مطالبة الزوج بها كان تبرعاً منها وجاز ذلك، وإن أبى أن يطلقها إلا بأخذ الزيادة لم يجز ذلك، وردّ عليها.